وأما ثانيا: فلأن المجاز غير لازم الاطراد لاسيما مع اختلاف اللفظ.
وإن عنيت به الثاني: فنقول: ما المراد من قولك: "لو كانت حقيقة في الترتيب لما جاز دخلوها فيه"؟ تريد به أنها لو كانت للترتيب بطريق الانفراد، أم بطريق الاشتراك.
فإن أردت به الأول: فهو مسلم لكن القياس على "الفاء" و "ثم" حينئذ يكون مستدركا، لأنا نعلم بالضرورة أنها لو كانت للترتيب بطريق الانفراد لما جاز دخولها بطريق الحقيقة على غير الترتيب.
وإن أردت به الثاني فممنوع، لجواز أن يكون حقيقة في الترتيب وفي الجمع المطلق، بالاشتراك اللفظي، فلا يمتنع دخولها حينئذ فيما لا يتصور فيه الترتيب بطريق الحقيقة، بمعنى مطلق الجمع.
سلمنا: صحة دليلكم، لكنه يقتضى أن لا تكون الواو للترتيب فقط ولا يقتضى أن لا تكون حقيقة فيه بطريق الاشتراك.
قلت: نعني به عدم جواز الدخول مطلقا والدليل عليه وجهان:-
أحدهما: هو ما ذكرناه. قوله: أنه قياس في اللغة.
قلنا: لا نسلم/ (٦٢/ب) بل هو استدلال لعدم جواز استعمال اللفظ في معنى "على" عدم جواز استعمال ما هو مثله فيه، وليس ذلك من القياس في شيء، بس هو معلوم بالضرورة، كاطراد أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات، ووجوب قيام كل واحد من المترادفين مقام الآخر، إذا كان من لغة واحدة.
[فإن] قلت: "الواو" بتقدير أن تكون للترتيب فهي ليست بمعنى