للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثالث

فيما فيه الاستفتاء

أعلم أن الاستفتاء إنما يجوز فيما يجوز التقليد، وهو وإن كان عبارة عن: قبول قول الغير والعمل به من غير حجة ملزمة فعلى هذا قبول العاس فول المفتي وعمله به لا يكون تقليدًا، ضرورة قيام الحجة الملزمة على ذلك لكن مع هذا يسمى تقليدا لعرت الاستعمال، أو لأنه وإن قامت الحجة على قبول قول المفتي لكن ما قامت على قول معين فيكون قبول قول المفتي المعين تقليدًا، وعند هذا نقول:

اتفقوا على أنه بجور التقليد والاستفتاء في المسائل الفرعية إلا على الخلاف الذي تقدم وهو غير معتبر عند الجماهير.

واختلفوا في جواز التقليد في المسائل الأصولية:

فذهب كثير من الفقهاء والسلفيين، وبعض المتكلمين كعبد الله بن الحسين العنبري والحشوية والتعليمية.

<<  <  ج: ص:  >  >>