للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحصل له إذا حصل في الزمان الثاني فما لم يعرف وجوده في الزمان الثاني [لا يعرف كونه راجح الوجود، والاستدلال برجحان الوجود على وجوده في الزمان الثاني] دور.

سلمنا رجحان وجود الباقي على الحادث في الوجود الخارجي فلم قلت:

إنه كذلك في الظن أيضًا؟ لابد لهذا من [دليل.

سلمنا أنه في الظن أيضًا كذلك، لكن لا نسلم أن العمل بمطلق الظن واجب؛ وهذا لأنه لو كان، العمل بمطلق الظن واجبا لزم النقض في صورة شهادة العبيد الصالحين، والنساء المحصنات، والفساق الذين يغلب على الظن صدمهم؛ دليل أن شهادتهم تفيد مطلق الظن مع أنه لا يجب العمل بذلك.

سلمنا أنه مغلب للظن لكن بعد ورود الشرع أو قبل وروده؟

الأول ممنوع والثاني مسلم؛ وهذا لأن قبل ورود الشرع قد أمنا التغيير فكان مغلبًا على الظن وأما بعده لم نأمن منه وقد دل الدليل على أصل التغيير بل على الغالب منه فلا يبقى مغلبًا على الظن.

سلمنا صحة ما ذكرتم من الدلالة على المطلوب لكنه معارض بوجوه:

أحدها: أن التمسك بالاستصحاب يقتضى التسوية بين الزمانين في الحكم، فإن كان ذلك لجامع بينهما فهو القياس ولا نزاع فيه، فلا/ (٣٣٦/ أ) يكون الاستصحاب مدركًا آخر حينئذ.

وإن لم يكن ذلك لجامع كان ذلك تسوية بين الزمانين في الحكم من غير

<<  <  ج: ص:  >  >>