للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثانيها: ما شهد ببطلانه، وقد تقدم مثاله في القياس وهذا غير معتبر وغير معمول به وفاقًا.

وثالثها: ما لم يشهد له الشرع باعتبار، ولا بإلغاء، وهذا القسم هو المسمى بالمصالح المرسلة.

وهو ليس بحجة عندنا وعند الأكثرين من الفقهاء والمتكلمين.

خلافًا لمالك على ما هو المشهور منه، وأنكر بعض أصحابه ذلك منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>