للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المتصور قبيح.

وجوابه: أنه لو دل على عدم الوقوع فإنما يدل في حق الرسول دون غيره، فالدعوى عامة، والدليل خاص وهو غير جائز.

سلمناه لكن لا نسلم أن النهي عن غير المقصود غير جائز.

سلمناه لكن لعل ذلك قبل أن يقال له: احكم فإنك لا تحكم إلا بالحق فلا يكون حينئذ بينهما منافاة.

وثانيهما: أنه لو قيل له -عليه السلام- احكم فإنك لا تحكم إلا بالحق لما قيل له: لم فعلت كذا لكن قيل له ذلك قال الله تعالى: {عفا الله عنك لم أذنت لهم} وعدم اللازم يدل على عدم الملزوم.

جوابه بعض ما تقدم في الوجه الأول، ويخصه أنه ليس عتابًا على ترك الحق بل هو عندنا عتاب على ترك الأحق فلم قلتم أنه ليس كذلك؟

واحتج من قال بوقوعه بوجوه:

أحدها: قوله تعالى {كل الطعام كان حلًا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه} أضاف التحريم إليه فدل على أنه مفوض إليه وهذا إنما يدل على الوقوع في حق نبينا -صلى الله عليه وسلم-.

وجوابه: أنه يحتمل أن يكون ذلك التحريم بالنذر، أو الاجتهاد، وحينئذ تحسن الإضافة إليه فلم يدل على صورة النزاع، وإثبات التحريم بالنذر ربما كان جائزًا في شرعهم، ويحتمل أيضًا أن يكون باليمين؛ فإن اليمين تحرم

<<  <  ج: ص:  >  >>