اللزوم في التجوز ظاهرا، وأما على رأى من سلم يشترط ذلك بل يكفى فيه بالمناسبة، المعتبرة فإنه وإن أمكن جعلها مجازا فيه لكنه حينئذ يكون من قبيل إطلاق اسم اللازم على الملزوم، أو الجزء على الكل، وعلى التقدير الأول يكون عكسه، وقد عرفت أنه عند التعارض أولى.
وسابعها: أن الترتيب في الذكر، لابد وأن يكون له سبب، والترتيب [في] الوجود يصلح أن يكون سببا له فيضاف إليه.
لا يقال/ (٦٤/أ): هذا الدليل يقتضى أن يكون ما ليس بمتقدم متقدما، وما ليس بمتأخر متأخرا، لأنه إذا علم حصول المعطوف والمعطوف عليه. أو بالترتيب لكن قدم في اللفظ ما هو المتأخر في الوجود أمكن سرد هذا الدليل فيه فيلزم المحذور المذكور.
لأنا نقول: ترك مقتضى الدليل لمعارض لا يقدح فيه.
وثامنها: لو قال الزوج لغير المدخول بها: "أنت طالق، وطالق، وطالق" طلقت واحدة، ولو كانت للمجمع لوقع الثلاثة، كما لو قال لها: أنت طالق ثلاثا.
والجواب عن الأول: أن لا نسلم تقدم الركوع على السجود مستفاد من الآية، بل من فعله عليه السلام، وقوله عليه السلام:"صلوا كما رأيتموني أصلي".