للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منه، ولو زيد فيه: على تركه. اندفع هذا. لا يقال: لا حاجة إلى هذه الزيادة، لأن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية، فيفيدنا ذلك أنه إنما يعاقب على تركه لا على شيء آخر.

لأنا نقول: هب أن الأمر كما ذكرتم، لكن ذلك مستفاد بطريق القياس لا من اللفظ، وإنما اللفظ يومئ إلى علية الوصف لا إلى ثبوت الحكم، وبتقدير أن يكون كذلك لكن ذلك بطريق الالتزام. ويحترز في التعريفات: عن دلالة الالتزام.

الثاني: أنه يقتضي ألا يكون الفعل واجبا عندما لا يتحقق العقاب على تركه لوجوب انعكاس الحد، لكنه باطل إجماعا.

أما عندنا فلجواز العفو وسقوطه بالتوبة.

وأما عند المعتزلة فلسقوطه بالتوبة الخاصة.

فقيل: فرارا عن هذا الإشكال هو: ما يتوعد بالعقاب على تركه.

"لأنه وإن لم يتحقق العقاب على تركه" لسقوطه، إما بالعفو، أو

<<  <  ج: ص:  >  >>