للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للوجوب لتحقق الخلاف في المعنى.

وكذلك لو عنى بقولهم: الواجب واحد لا بعينه، عدم التعيين بالنسبة إلينا، أما بالنسبة إلى الله تعالى فلا، بل هو متعين عنده تعالى، وعلم أن المكلف لا يختار إلا ذلك المتعين.

لكن الفريقين اتفقوا على فساد هذين المذهبين- على ما ستعرف ذلك إن شاء الله تعالى-، ولعل القوم، إنما اختاروا هذه العبارة وهي: أن الكل واجب على التخيير على عبارتنا.

وهي: أن الواجب واحد بعينه، مع مساعدتهم إيانا على المعنى، لأنه يشعر بعدم إيجاب ما عداه الواحد، والوجوب عندهم يتبع الحسن الخاص، فيجب عند التخيير بين الأشياء استواؤهما في ذلك الحسن الخاص المقتضي للوجوب، وإلا وقع التخيير بين الحسن المخصوص، وبين غيره، وهو غير جائز.

فإن قلت: فعلى هذا ينبغي أن يكون الكل واجبا بمعنى أنه يجب الإتيان بكل واحد منهما لاستوائهما في المعنى الذي يوجب الإتيان بواحد منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>