للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع:

إذا عقد الإنسان على قفيز من صبرة، فالمعقود عليه كل واحد من القفيزين، على سبيل البدل.

وهو المعنى من قولنا: المعقود عليه واحد لا بعينه.

وكذلك إذا طلق زوجة من زوجاته، أو أعتق عبدا من عبيده، ولا يمكن أن يقال: إن التي يعنيها للطلاق فهي المطلقة في علم الله تعالى لما تقدم.

ولا يمكن أن يقال: إن كل واحدة منها مطلقة، وإنما تخرج سوى المعينة

<<  <  ج: ص:  >  >>