فمنهم من مال إلى الأول زاعما أن القضاء إنما شرع استدراكا لما فات من مصلحة الواجب، ولهذا لا يسمى ما يأتي به الصبي والجنون بعد البلوغ والإفاقة من الصلاة والصيام الفائتة في خالة الصبي والجنون قضاء إجماعا، لما أنه لم يجب عليهما وستدراك مصلحة الواجب حيث لا وجوب غير متصور، فعلى هذا إطلاق القضاء عند هؤلاء على شيء وجد سبب الوجوب ولم يجب إما لفوات شرط أو لوجود مانع سواء كان ذلك المانع يمنع الأداء أيضا، إما عقلا كالنوم أو الإغماء.
إذا قلنا: إن الإغماء ليس ملحقا بالجنون. وأما شرعا كالحيض أو لا يمنعه وهو إما من جهة المكلف كالسفر أو ليس من جهته كالمرض الذي لا يخاف الهلاك منه بالصوم، وإنما قيدنا به، لأن المرض الذي يخاف منه الهلاك بالإمساك يمنع الأداء أيضا، على رأي كالحيض إن كان بطريق التجوز يلزم منه المجاز، وإن كان بطريق الحقيقة يلزم منه الاشتراك، وقد عرفت أنهما على خلاف الأصل,
ومنهم من مال إلى الثاني- وهو الحق-: محتجا بأن اسم القضاء استعمل حيث تحقق الوجوب وحيث وجد سبب الوجوب ولم يجب، كما في الصور المذكورة فوجب جعله حقيقة في القدر المشترك، وهو بإزاء ما وجد سبب وجوبه وجب، أو لم يجب دفعا للاشتراك والمجاز، وأما ما يأتي به