للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثانيها: ما يمكن تحصيله منه وعرف اشتراطه بالشرع، وهو كالطهارة وستر العورة لأداء الصلاة.

وثالثها: ما لا يمكن تحصيله منه، وعرف اشتراطه من جهة العقل، كالقدرة على أداء الفعل المأمور به.

ورابعها: ما لا يمكن تحصيله منه وعرفت شرطيته من جهة الشرع، وهو منقسم إلى قسمين:-

أحدهما: ما لا يمكن تحصيله من كل واحد واحد منهم، وهو كتحصيل آلة الطهارة مثل الماء والتراب، وآلة الستر مثل: الثوب وما يجري مجراه والمعنى من تحصيله إدخاله في الوجود.

وثانيهما: ما لا يمكن تحصيله من بعضهم، ويمكن من بعضهم، وهو كتحصيل عدد الجمعة، فإنه لا يمكن تحصيله من آحاد المكلفين، وإن أمكن ذلك من الإمام.

وأما الذي لا يكون كذلك فهو أيضا ضربان:-

أحدهما: ما يكون وجوبه لقرب مجاورة الواجب به، بحيث لا يمكن إتيانه بدونه وهو على نوعين:

أحدهما: ما يكون متأخرا عنه كصوم جزء من الليلة الأخيرة.

وثانيهما: ما لا يكون تأخيره واجبا، بل جاز أن يقع متقدما وجاز أن يقع متأخرا، كغسل جزء من العضد، وغسل جزء من الرأس، فإنه لا يمكن استيفاء غسل جميع المرفق، والوجه إلا بغسل جزء من العضد والرأس، لكنه قد يقع متقدما إن ابتدئ من جهته وقد يقع متأخرا إن ابتدئ من جهة

<<  <  ج: ص:  >  >>