للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثانيها: أن يختلط بغيره، لكن لم يتغير ذلك الغير/ (٩٠/ب) به، فهذا هل يجب تركه أم لا؟.

فللفقهاء فيه اختلافات كثيرة عرفت في موضعها.

وثالثها: أن يشتبه ما هو واجب الترك بغيره، كاشتباه الماء الطاهر بالنجس والثوب الطاهر بالنجس.

والفقهاء اختلفوا فيه أيضا.

فجوز بعضهم استعمال أحدهما مطلقا.

ومنعه الآخرون مطلقاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>