للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسادسها: أن يوقع الطلاق على إحدى نسائه بعينها ثم نسيها، فهاهنا أيضا يحرم الكل تغليبا للحرمة على الحل.

أما إذا وقع على إحدى نسائه من غير تعيين بأن قال: احداكن طالق، فهاهنا يحتمل أن يقال يحل وله وطء الكل، لأن الطلاق شيء متعين فيستدعي محلا متعينا كالبيع والنكاح، فقيل التعيين ليس طلاقا، بل أمرا له صلاحية الطلاق عند اتصاله بالبيان، وإذا كان كذلك فيحل له وطؤها استصحابا للحل ويحتمل أن يقال حرمتا جميعا إلى وقت البيان تغليبا للحرمة، كما في المسألة المتقدمة وعليه أكثر الفقهاء.

فإن قلت: إن الله تعالى يعلم ما سيعينه للطلاق فتكون هي المطلقة.

والأخرى إنما حرمت عليه للاشتباه بها.

قلت: قد مر جوابه فيما سبق فلا نعيده.

<<  <  ج: ص:  >  >>