الصلاة هل يجوز أن يتعلق الأمر بها؟ وباعتبار كونها في الدار المغصوبة، هل يجوز أن يتعلق النهي بها أم لا؟. فلنفرد كل واحد منهما بالكلام ليكون أقرب إلى التحقيق.
فنقول: أما الأول: فذهب أكثر العقلاء إلى تجويزه.
والدليل عليه وجهان:
أحدهما: أن محل الإثبات إذا كان مغايرا لمحل النفي، إما بالصفة الحقيقية كما في الأصناف، أو بالإضافية كما في المختلف بالإضافة، أو بالشخصية كما في المشخصات مع اتحاد النوعية، فإنه لا يلزم منه اجتماع النفي والإثبات، فلا يلزم من كون النوع الواحد واجبا وحراما، بمعنى أن بعض أفراده واجب، وبعض أفراده حرام، اجتماع النفي والإثبات في الشيء الواحد فلا يلزم من كون السجود واجبا لله تعالى أن لا يكون السجود للصنم حراما.
وثانيهما: وقوعه في الشرع، فإنه دليل الجواز وزيادة بيان الوقوع أن السجود نوع واحد من الأفعال، ومنه واجب وهو السجود لله تعالى، ومنه محرم وهو السجود للصنم والشمس والقمر، لذلك قال تعالى:{لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله} الآية، ولو استحال أن يكون بعض أفراد النوع الواحد واجبا وبعض أفراده محرما مع التغاير الحاصل بين تلك الأفراد بالإضافة، لما حسن هذا الأمر والنهي.