الواجب بعض أجزاء الصلاة لا الصلاة، إذ الصلاة: اسم مجموع تلك الأجزاء مع الهيئة الاجتماعية، ولأن ما يتوقف عليه الواجب فهو واجب على ما تقدم، والكل متوقف على الجزء فيكون جزء الكل الواجب واجبا، وحينئذ يلزم أن يكون ذلك الجزء المحرم واجبا، فيكون الشيء الواحد واجبا ومحرم معا، وهو تكليف ما لا يطاق.
لا يقال: مطلق شغل الحيز جزء الصلاة لا شغل هذا الحيز المعين، ومطلق شغل الحيز ليس بحرام حتى يلزم أن يكون جزء الصلاة محرما.
لأنا نقول: مطلق شغل الحيز جزء مطلق الصلاة وشغل هذا الحيز جزء هذه الصلاة، فلو كانت هذه الصلاة واجبة وطاعة، لكان هذا الجزء المحرم واجبا وطاعة، وحينئذ يلزم المحذور المذكور.
الجواب عن الأول: أن الصلاة في الدار المغصوبة من حيث إنها في الدار المغصوبة ليست من الدين وهي من هذا الوجه مردودة.
فلم قلتم: إنها من حيث إنها صلاة ليست من الدين حتى تكون مردودة عليه، فإن تلك الجهة عندنا من الدين، فلا تكون مردودة بهذا الاعتبار؟
فإن قلت: التقييد خلاف الأصل، فيجب أن يكون مردود بجميع الاعتبارات إعمالا لا طلاق الرد.
قلت: يجب المصير إليه لما ذكرنا من الدليل.
وعن الثاني: أنه منقوض بما إذا قال السيد لعبده: خط هذا الثوب، ولا تدخل هذه الدار، فخاط الثوب ودخل الدار، فإنه يحسن من السيد أن يثيبه على