للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنزاع هاهنا في المعنى، وإن لم يكن في الوجوب فيه، فإن عندهم يجب الكف عن الجميع هنا / (٩٦/أ) وإن لم يجب فعد الجميع في الوجوب. وعندنا لا يجب ذلك هكذا نقل بعضهم.

والقياس التسوية بين الوجوب والتحريم، لأن الوجوب كما يتبع الحسن الخاص عندهم، فكذا التحريم يتبع القبح الخاص، فإن وجب الكف عن الجميع بناء على استوائها في المعنى الذي يقتضي الإيجاب.

لنا: أنه خير بين محرمين، فلا يجب الجمع بينهما في الكف.

أما الأول: فلأنا نفرض الكلام فيما إذا صرح به، بأن يقول: حرمت عليك هذا أو هذا ولست أحرم الجميع ولا واحدا بعينه.

وأما الثاني: فبالقياس على الوجوب، فإن الخصم يساعدنا فيه، على أنه لا يجب فعل الكل، وإن كان يقول: الكل واجب على التخيير، والجامع رفع الضرر الناشئ من إيجاب الكل.

واحتجوا بقوله تعالى: {ولا تطع منهم آثما أو كفورا} وهو يقتضي تحريم طاعة كل واحد منهما وفاقا.

<<  <  ج: ص:  >  >>