للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهؤلاء اختلفوا:

فمنهم من قال: يقتضيها لفظًا.

ومنهم من نفى ذلك وزعم: أن اقتضاءه لها إنما هو بحسب الدلالة المعنوية، وهي أنه لا تفيد إلا الطلب تحصيل الماهية من غير إشعار بالوحدة والكثرة، لكن لما لم يمكن تحصيلها بدون المرة الواحدة لا جرم.

قلنا: دل الأمر عليها، لأن ما دل على الشيء دل على ما هو من ضروراته بخلاف الكثرة، فإنه لا يدل عليها لا بحسب اللفظ ولا بحسب المعنى.

وهذا القول: اختاره أبو الحسين البصري - رحمه الله تعالى - والإمام وكثير من الأصوليين.

ومنهم من قال: إن مقتضى الصيغة الامتثال والمرة الواحدة لابد منها لما سبق، وأما الزائد عليها فمتوقف فيه "وهو قول" اختاره إمام الحرمين

<<  <  ج: ص:  >  >>