للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غاية يمكن إيقاعه في جميع المدة يلزمه في جميعها، وإلا فيلزمه الأول.

احتج القائلون بالتكرار بوجوه:

أحدها: أن أكثر أوامر الشرع، كالصلاة، والزكاة، والصوم، محمول على التكرار، فوجب أن يكون حقيقة فيه إعمالاً للأصل ودفعًا لتكثير المجاز.

وثانيها: أن الصديق - رضي الله عنه - تمسك على أهل الردة في وجوب تكرار الزكاة بقوله تعالى: {وآتوا الزكاة} ولم ينكر عليه أحد فكان إجماعًا.

وثالثها: أن الأمر لا إشعار له بالتخصص بزمان دون زمان، وليس حمله على بعض الزمان أولى من البعض، فوجب التعميم وإلا لزم التعطيل.

ورابعها: أن الأمر طلب الفعل، والنهي طلب الترك، فإذا كان النهي الذي هو أحد الطلبين يفيد التكرار، فكذا الآخر والجامع، أما الطردي فكونهما مشتركين في الاقتضاء "والطلب"، وأما المناسب فتكميل الغرض وتحصيل المصلحة الناشئة من التكرار.

وخامسها: أن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، والنهي عن جميع

<<  <  ج: ص:  >  >>