أما الغلاة: فهم الذين توقفوا في المبادر والمؤخر في أنه هل هو ممتثل أم لا؟. ونسبوا أيضًا إلى خرق إجماع السلف فإنهم كانوا قاطعين بأن المبادر مسارع في الامتثال ومبالغ في الطاعة.
وأما المقتصدة: فهم الذين قطعوا بامتثال المبادر، وتوقفوا: في المؤخر في أنه هل هو ممتثل أم لا؟.
ثم منهم: من قال: بتأثيمه.
ومنهم: من لم يقل به.
ثم منهم: من لم يؤثمه.
ومنهم: من توقف فيه، مع القطع بأنه امتثل أصل المطلوب كإمام الحرمين - رحمه الله -
ولا يستبعد "القول بالتأثيم مع التوقف في الامتثال" فإن القول: بالتأثيم قد يكون مع القطع بالامتثال، كما في الواجب الموسع عند من يجوز تأخيره بشرط البدل إذا أخره المكلف بدونه.