أما أولاً: فلأنه احتمال قادح في كون الأمر للوجوب، والكلام في أن مطلق الأمر هل يقتضي إيجاب المأمور به أم لا؟.
فرع كونه مقتضيًا إيجاب المأمور به فلا يسمع فيه ما يقدح في أصله.
وأما ثانيًا: فلأن الذم مستفاد من قوله تعالى: {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} وهو لا يدل إلا على أن منشأ الذم ترك السجود لا الإباء والتجبر، فإنه غير مذكور فيه.
والأولى أن يقال في جوابه: إن ذلك الأمر كان مقرونًا بما يدل على أنه للفور، بدليل قوله تعالى:{فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين}. فإنه جعل الأمر بالسجود جزاء لشرط التسوية، والنفخ والجزاء يحصل عقيب الشرط، فلا يلزم من إفادة الأمر الفور لقرينة إفادته إياه من غير قرينة.
وثانيها: أنه لو قال السيد لعبده: اسقني الماء، فإنه يفهم منه تعجيل السقي حتى لو أخر العبد السقي، استحق الذم وقد عرفت فيما