للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذ الأمر للوجوب، وهو المطلوب.

وجوابه: بعض ما تقدم في الواجب الموسع.

وثامنها: لو جاز التأخير لجاز إما إلى بدل أو لا إلى بدل، والقسمان باطلان، فالقول بجواز التأخير باطل.

وتمام تقريره وجوابه، ما قد تقدم أيضًا في مسألة إثبات الواجب الموسع.

وتاسعها: لو جاز التأخير لجاز إما إلى غاية معينة، أو لا إلى غاية معينة، بل يجوز له التأخير أبدًا، والقسمان باطلان، فالقول بجواز التأخير باطل.

وإنما قلنا: إنه لا يجوز التأخير إلى غاية معينة، لأن تلك الغاية إما أن تكون معلومة للمكلف أو لا تكون معلومة له.

فإن كانت معلومة له، فإما أن يكون ذلك بتنصيص الشارع عليه بأن ينص على جواز التأخير إلى خمسة أيام مثلاً أو لضرب من النظر والقياس.

والأول باطل، لأنه خلاف المفروض، إذ المفروض في اقتضاء مطلق الأمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>