وكونه امتثالاً وطاعة، لأن ذلك كالمتناقض فيبعد وقوع الخلاف فيه، ولأن أدلتهم تشعر بذلك أيضًا.
وإذا تلخص محل النزاع فلنشرع في الحجاج.
فنقول احتج الفقهاء: بأن المأمور أن فعل المأمور به على الوجه الذي أمر به من غير نقض ولا خلل، وجب أن يسقط القضاء، لأن إيجاب القضاء لاستدراك ما فات من مصلحة العبادة المؤقتة الفائتة عن وقتها وهو فيما فعل في وقته بجميع شرائطه محال.
أما أولاً: فلاستحالة الفوات.
وأما ثانيًا: فلاستحالة الاستدراك، لأن تحصيل الحاصل محال.
نعم لا نزاع على هذا التقدير في أنه لا يمتنع ورود الأمر بمثل تلك العبادة في وقت آخر، لكن لا يسمى ذلك قضاء لما أنه ليس فيه استدراك مصلحة الفائتة، وإن لم يفعل على الوجه المذكور فلا نزاع أيضًا في أنه غير مسقط للقضاء.
فإن قلت: ماذا تريد بقولك: إن المأمور أن فعل المأمور به على الوجه / (١٥٦/أ) الذي أمر به وجب أن يسقط القضاء؟.
إن أردت به أن فعله كذلك باعتبار كونه مأمورًا به في نفس الأمر وفي