وعن الثاني: إن العلم يتعلق بالممكن لجواز الوجود والعدم نظرًا إلى ذاته، والوجوب والامتناع الحاصل له إنما هو بسبب الغير، وهو تعلق العلم به بالوجود أو بالعدم فلا يلزم من كونه واجبًا، أو ممتنعًا بالغير أن يكون العلم بكونه جائز الوجود والعدم نظرًا إلى ذاته جهلاً، وبه خرج الجواب عن الملازمة الثانية: فإنه لا امتناع في أن يكون الشيء جائز الوجود وممتنعة باعتبارين مختلفين.
وعن الملازمة الثالثة: بمنع لزوم كون العلم مؤثرًا في المعلوم، وهذا لأن اللازم من دليلنا هو أن الشيء يصير واجب الوقوع عند تعلق العلم بوقوعه فإما أن ذلك الوجوب به أو بغيره فذلك غير لازم منه.
وعن الثالث من وجهين:
أحدهما: منع لزوم سلب الاختيار، وهذا لأنه تعالى علم وقوعه وإلا وقوعه من العبد على وجه الاختيار، لأن العلم يتعلق بالشيء / (١٦٨/أ) على ما هو عليه في نفسه، فإذا وقع الفعل من العبد على الاختيار وجب أن يعلمه الله كذلك وإلا لكان جهلاً، فالعلم المتعلق بالوقوع على وجه الاختيار لا يكون مانعًا من الاختيار فيه.
وثانيهما: منع انتفاء اللازم، ومنع كونه معلوم الفساد بالضرورة بناء على لزوم "الجبر، وبهذا إنما يجيب من يقول به من القائلين بجواز تكليف ما لا يطاق.
وعن الرابع: أنه ليس موجبًا بمعني أنه مؤثر في الإيجاب، ولا نسلم أنه يلزم من هذا أن يكون العلم الأزلي المتعلق بالكفر مانعًا من الإيمان لجواز أن يكون كاشفًا عن الإيجاب، لا أنه موجب.
وعن الخامس: أنه إثبات للشيء بنفسه، فإن جواز الأمر بإيجاد القديم، أو إعدامه من جملة صور النزاع.
وأما الجواب عن السادس: من حيث التقضي والانفصال عن الإشكال