للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَوْقَ طَاقَتِهَا وَضَرْبٌ فِي وَجْهِهَا وَإِرْدَافُ ثَلَاثٍ إلَّا أَنْ يَكُونُوا صِغَارًا وَتَفْصِيلُهُ فِي الشِّرْعَةِ وَشَرْحِهِ.

(وَمِنْهَا سَفَرُ وَاحِدٍ أَوْ اثْنَيْنِ) قِيلَ الرُّفَقَاءُ أَرْبَعَةٌ حَتَّى إذَا اُحْتِيجَ إلَى ذَهَابِ بَعْضٍ لِأَمْرٍ يُوجَدُ مُعَاوِنُ الذَّاهِبِ وَمُؤَانِسُ الْقَاعِدِ وَيَطْلُبُ لِلسَّفَرِ رَفِيقًا صَالِحًا يُعِينُ عَلَى أُمُورِ الدِّينِ كَمَا قِيلَ الرَّفِيقُ ثُمَّ الطَّرِيقُ وَقَدْ «نَهَى - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ مُسَافَرَةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ» ، وَفِي الْحَاشِيَةِ يَعْنِي بِلَا عُذْرٍ مِنْ الْأَعْذَارِ الْمُقْتَضِيَةِ لَهُ لِعَدَمِ وِجْدَانِ الرَّفِيقِ أَصْلًا أَوْ وَجَدَ وَاحِدًا وَالسَّفَرُ لَازِمٌ (خ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - مَرْفُوعًا «لَوْ أَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُونَ مِنْ الْوَحْدَةِ» أَيْ مِنْ ضَرَرِ الْوَحْدَةِ وَآفَاتِهَا مِثْلَ عَدَمِ وِجْدَانِ مَنْ يُقِيمُ حَوَائِجَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ فَجْأَةً مِنْ الْوَصِيَّةِ وَالتَّجْهِيزِ وَالتَّكْفِينِ، وَبِالْجُمْلَةِ الضَّرَرُ إمَّا دُنْيَوِيٌّ كَعَدَمِ مَنْ يُقِيمُ حَوَائِجَهُ وَيُعِينُهُ فِي أُمُورِهِ وَيُؤَانِسُهُ فِي وَحْشَتِهِ أَوْ دِينِيٌّ كَعَدَمِ وِجْدَانِ مَنْ يُصَلِّي بِالْجَمَاعَةِ، وَمَنْ يُقِيمُ حَوَائِجَهُ كَمَا عَرَفْت «مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ» لَا يَخْفَى أَنَّ ظَاهِرَ الْمَطْلُوبِ هُوَ مُدَّةُ السَّفَرِ وَالْحَدِيثُ فِي اللَّيْلِ فَافْهَمْ (طب عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - مَرْفُوعًا «الشَّيْطَانُ يَهِمُّ» يَقْصِدُ «بِالْوَاحِدِ وَبِالِاثْنَيْنِ» فِي الْإِضْلَالِ وَالْإِخَافَةِ «وَإِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً لَمْ يَهِمَّ بِهِمْ» لَا يَخْفَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ اخْتِصَاصٌ بِالسَّفَرِ بَلْ بِالْحَضَرِ كَمَا فِي بَيْتُوتَةِ مَنْزِلٍ وَاحِدٍ لَكِنْ قَالَ الْمُنَاوِيُّ يَعْنِي فِي السَّفَرِ وَقِيلَ أَرَادَ بِالْوَاحِدِ الْمُنْفَرِدَ فِي الرَّأْيِ وَأُخِذَ مِنْهُ أَنَّ تَقْلِيدَ الْأَكْثَرِ أَوْلَى مِنْ تَقْلِيدِ الْأَكْبَرِ.

(فَائِدَةٌ)

سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا هَلْ لِلْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ وَلِلشَّيْطَانِ الِاطِّلَاعُ عَلَى مَا يَخْطِرُ بِالْقَلْبِ أَوْ لَا؟ فَأَجَابَ لَهُمْ الِاطِّلَاعُ عَلَى مَا يَخْطِرُ بِالْقَلْبِ بِإِطْلَاعِ اللَّهِ تَعَالَى.

(وَمِنْهَا عَدَمُ التَّأْمِيرِ) أَيْ تَرْكُهُ يَعْنِي نَصْبَ أَحَدِ الْمُسَافِرِينَ أَمِيرًا وَهُوَ سُنَّةٌ لِأَجْلِ انْتِظَامِ الْأُمُورِ فِي النُّزُولِ وَالِارْتِحَالِ وَبَعْدَ النَّصْبِ لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ امْتِثَالِ أَمْرِهِ فِيمَا لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ (د عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَرْفُوعًا «إذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا» نَدْبًا «أَحَدَهُمْ» وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَتْقَاهُمْ وَأَصْوَبَهُمْ رَأْيًا وَأَكْثَرَهُمْ تَدْبِيرًا وَأَتَمَّهُمْ مُرُوءَةً وَسَخَاوَةً وَأَعْظَمَهُمْ شَفَقَةً وَمَرْحَمَةً، وَعَنْ الْعَوَارِفِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «أَلَا خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ» ، وَفِي الْمُنَاوِيِّ عَنْ الْبَعْضِ أَنَّ الْأَمْرَ لِلْوُجُوبِ، ثُمَّ لَا بُدَّ لَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوهُ؛ لِأَنَّهُ أَجْمَعُ لِرَأْيِهِمْ وَأَدْعَى لِاتِّفَاقِهِمْ وَأَجْمَعُ لِشَمْلِهِمْ، ثُمَّ قَالَ فَالتَّأْمِيرُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ حُصُولِ الِانْتِظَامِ بِهِ لَكِنْ لَيْسَ لَهُ إقَامَةُ حُدُودٍ وَتَعْزِيرِ وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ الِاثْنَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ.

(وَمِنْهَا ذَهَابُ مَنْ أَكَلَ مَا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ إلَى الْمَسْجِدِ) وَلَوْ لِغَيْرِ الْجَمَاعَةِ (وَالْجَمَاعَةِ) وَلَوْ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ، أَمَّا إنْ كَانَ نَاسِيًا أَوْ عَلَى ظَنِّ زَوَالِهِ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ فَلَمْ يُزَلْ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ بِتَرْكِ الْجَمَاعَةِ وَإِلَّا فَعَلَيْهِ الْقُعُودُ فِي الْبَيْتِ وَعَلَيْهِ إثْمُ التَّرْكِ كَذَا فِي حَاشِيَةِ الْمُحَشِّي (خ م عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - مَرْفُوعًا «مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا

<<  <  ج: ص:  >  >>