للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِمَا فِيهِ نَقْصٌ فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤْذِيهِ وَأَذَاهُ كُفْرٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِهَا وَقَدْ أَطْنَبَ الْمُصَنِّف فِي الِاسْتِدْلَالِ لِعَدَمِ الْحُكْمِ عَلَيْهِمَا بِكُفْرٍ انْتَهَى لَعَلَّهُ يُرِيدُ رِسَالَةً مُسْتَقِلَّةً لِلسُّيُوطِيِّ فِي حَقِّ إسْلَامِ أَبَوَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِطُرُقٍ ثَلَاثَةٍ لَعَلَّك سَمِعْتهَا فِيمَا قِيلَ وَأَيْضًا وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ سَبِّ الرِّيحِ بِحَدِيثِ «لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ فَإِنَّهَا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ» بَلْ عَنْ سَبِّ الشَّيْطَانِ بِحَدِيثِ «لَا تَسُبُّوا الشَّيْطَانَ» .

قَالَ الْمُنَاوِيُّ فَإِنَّ السَّبَّ لَا يَدْفَعُ عَنْكُمْ ضَرَرَهُ وَلَا يُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ عَدَاوَتِهِ شَيْئًا

[الْحَادِي عَشَرَ الْفُحْشُ]

(الْحَادِيَ عَشَرَ) (الْفُحْشُ وَهُوَ التَّعْبِيرُ عَنْ الْأُمُورِ الْمُسْتَقْبَحَةِ بِالْعِبَارَةِ الصَّرِيحَةِ وَيَجْرِي) أَكْثَرُ (ذَلِكَ فِي أَلْفَاظِ الْوِقَاعِ) وَالْجِمَاعِ مِنْ نَحْوِ الذَّكَرِ وَالْفَرْجِ (وَقَضَاءِ الْحَاجَةِ) كَالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ فَإِنَّ لِأَهْلِ الْفَسَادِ عِبَارَاتٍ فَاحِشَةً يَسْتَعْمِلُونَهَا فِيهِ وَأَهْلُ الصَّلَاحِ يَتَحَاشَوْنَ عَنْ التَّعَرُّضِ لَهَا بَلْ يُكَنُّونَ عَنْهَا وَيَدُلُّونَ عَلَيْهَا بِالرُّمُوزِ وَيَذْكُرُونَ مَا يُقَارِبُهَا وَيَتَعَلَّقُ بِهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ (وَهَذَا) التَّعْبِيرُ (مَكْرُوهٌ) يَتَفَاوَتُ بِحَسَبِ تَفَاوُتِ الْفُحْشِ بَعْضُهَا أَفْحَشُ مِنْ بَعْضٍ وَالْبَاعِثُ إمَّا قَصْدُ الْإِيذَاءِ وَإِمَّا الِاعْتِيَادُ الْحَاصِلُ مِنْ مُخَالَطَةِ أَهْلِ الْفَسَادِ (عِنْدَ عَدَمِ الْحَاجَةِ) أَمَّا عِنْدَهَا فَلَا كَقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ تَعَزَّى بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَعِضُّوهُ بِهِنَّ أَبِيهِ وَلَا تَكْنُوا» أَيْ قُولُوا لَهُ أُعْضَضْ عَلَى أَيْرِ أَبِيكَ تَبْكِيتًا لَهُ وَمُبَالَغَةً فِي الزَّجْرِ وَلَا تُكَنُّوا بِالْهَنِ وَنَحْوِهِ كَذَا قِيلَ وَأُورِدَ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى - {وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا} [الأنبياء: ٩١]- وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ فَرْجُ الْقَمِيصِ أَيْ لَمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>