للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَكِنِّي آثَرْت الِاسْمَ الْحَسَنَ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ اُطْلُبُوا الْخَيْرَ عِنْدَ حِسَانِ الْوُجُوهِ قَالَ الْمُنَاوِيُّ عِنْدَ صَبَاحِ الْوُجُوهِ أَيْ الطَّلَقَةِ الْمُسْتَبْشَرَةِ وُجُوهُهُمْ؛ لِأَنَّ طَلَاقَةَ الْوَجْهِ عِنْوَانُ مَا فِي النَّفْسِ، وَلَيْسَ فِي الْأَرْضِ قَبِيحٌ إلَّا وَوَجْهُهُ أَحْسَنُ مَا فِيهِ.

وَلِبَعْضِهِمْ

وَدَلَّ عَلَى مَعْرُوفِهِ حُسْنُ وَجْهِهِ ... فَبُورِكَ هَذَا مِنْ دَلِيلٍ مُبَارَكِ

وَقِيلَ حُسْنُ الْوَجْهِ عِنْدَ طَلَبِ الْحَاجَةِ وَفِي حَدِيثِ الْخَطِيبِ عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - مَرْفُوعًا «اُطْلُبُوا حَوَائِجَكُمْ عِنْدَ حِسَانِ الْوُجُوهِ إنْ قَضَاهَا قَضَاهَا بِوَجْهٍ طَلِيقٍ وَإِنْ رَدَّهَا رَدَّهَا بِوَجْهٍ طَلِيقٍ» فَرُبَّمَا يَدُلُّ حُسْنُ الْوَجْهِ عَلَى حَيَاءِ صَاحِبِهِ وَمُرُوءَتِهِ؛ لِأَنَّهُ غَالِبِيٌّ وَغَيْرُهُ نَادِرٌ وَقَدْ نَظَمَ بَعْضُهُمْ مَعْنَى الْحَدِيثِ، فَقَالَ

يَدُلُّ عَلَى مَعْرُوفِهِ حُسْنُ وَجْهِهِ ... وَمَا زَالَ حُسْنُ الْوَجْهِ إحْدَى الشَّوَاهِدِ.

[فَرْعٌ فِي حَدِيثِ الْجَامِعِ مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ]

(فَرْعٌ) فِي حَدِيثِ الْجَامِعِ «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً» وَفِيهِ «مَنْ أَتَى عَرَّافًا» مَنْ يَدَّعِي عِلْمَ الْمَسْرُوقِ وَالضَّالَّةِ «أَوْ كَاهِنًا» مَنْ يَدَّعِي عِلْمَ الْكَوَائِنِ الْمُسْتَقْبَلَةِ وَالْأَسْرَارِ وَيَدَّعِي إخْبَارَ الْجِنِّ وَالْغَيْبِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَدَّعِي إدْرَاكَهُ بِفَهْمٍ أُعْطِيَهُ وَأَمَارَاتٍ يَسْتَدِلُّ بِهَا عَلَيْهِ وَعَنْ ابْنِ حَجَرٍ الْكَاهِنُ مَنْ يُخْبِرُ عَنْ الْمُغَيَّبَاتِ بِجِنٍّ أَوْ لَا وَالْعَرَّافُ مَنْ يُخْبِرُ عَنْهَا بِمُقَدِّمَاتِ أَسْبَابٍ كَذَا فِي الْفَيْضِ وَلَكِنْ فِي الْأَخِيرِ كَلَامٌ كَمَا مَرَّ وَيُفَسَّرُ الْكَاهِنُ أَيْضًا بِمَنْ يُخْبِرُ عَمَّا يَحْدُثُ أَوْ عَنْ غَائِبٍ أَوْ طَالِعِ أَحَدٍ بِسَعْدٍ أَوْ نَحْسٍ أَوْ دَوْلَةٍ أَوْ مِحْنَةٍ «فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ» الْكُفْرُ عِنْدَ التَّصْدِيقِ الْقَلْبِيِّ وَلَوْ ظَنًّا وَقِيلَ مُقَيَّدٌ بِالِاعْتِقَادِ الْقَطْعِيِّ لَا عِنْدَ السُّؤَالِ اسْتِهْزَاءً ثُمَّ لَا تَعَارُضَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ هَذَا عِنْدَ اعْتِقَادِ عِلْمِ الْكَاهِنِ الْغَيْبَ اسْتِقْلَالًا وَذَاكَ عِنْدَ اعْتِقَادِهِ بِتَلَقِّي الْجِنِّ مِمَّا سَمِعْته مِنْ الْمَلَائِكَةِ أَوْ بِإِلْهَامٍ مِنْ اللَّهِ فَلَا يَكْفُرُ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ، كَذَا فِي الْفَيْضِ فَتَأَمَّلْ. وَانْظُرْ وَفِيهِ أَيْضًا «مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ أَوْ أَتَى امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَوْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ» قِيلَ عَنْ الْمُظْهِرِ فِعْلُ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ

<<  <  ج: ص:  >  >>