للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَكَرَاهَتُهَا وَمَوْضِعُ مَعْرِفَتِهَا عِلْمُ الْفِقْهِ) لِأَنَّهُ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ أَفْعَالُ الْمُكَلَّفِينَ مِنْ حَيْثُ مَشْرُوعِيَّتُهَا وَعَدَمُهَا (فَلَا بُدَّ) (لِكُلِّ مَنْ بَاشَرَ هَذِهِ الْأُمُورَ) مِنْ الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ (أَوْ بَعْضَهَا مِنْ مَعْرِفَةِ أَحْوَالِ مَا بَاشَرَهُ) مِمَّا يَحْصُلُ مَعَهُ عَلَى غَايَةِ السَّدَادِ وَالسَّلَامَةِ مِنْ الْإِثْمِ وَالْإِسَاءَةِ (لِأَنَّهُ عِلْمُ الْحَلَالِ فَإِنَّهُ فَرْضُ عَيْنٍ) عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ (لِمَا بَيَّنَّاهُ فِي فَصْلِ) بِمُعْجَمَةٍ أَوْ مُهْمَلَةٍ (الْعِلْمِ) فِي الْبَزَّازِيَّةِ قُبَيْلَ كِتَابِ الْإِجَارَةِ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَغِلَ بِالتِّجَارَةِ مَا لَمْ يَحْفَظْ كِتَابَ الْبُيُوعِ وَكَانَ التُّجَّارُ فِي الْقَدِيمِ إذَا سَافَرُوا اسْتَصْحَبُوا مَعَهُمْ فَقِيهًا يَرْجِعُونَ إلَيْهِ فِي أُمُورِهِمْ وَعَنْ أَئِمَّةِ خُوَارِزْمَ لَا بُدَّ لِلتَّاجِرِ مِنْ فَقِيهٍ صِدِّيقٍ وَقَالَ قُبَيْلَ كِتَابِ الصَّرْفِ وَعَلَى كُلِّ تَاجِرٍ يَحْتَاجُ لِدِينِهِ أَنْ يَسْتَصْحِبَ فَقِيهًا دَيِّنًا يُشَاوِرُهُ فِي مُعَامَلَاتِهِ فَإِنَّ مِلَاكَ الْأَمْرِ الْمَأْكَلُ وَالْمَلْبَسُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا} [المؤمنون: ٥١] وَفِي الْجَبَلِ الْمُبَاحِ كِبْرِيتٌ أَوْ مِلْحٌ أَوْ فُسْتُقٌ أَوْ حَطَبٌ يَحْمِلُ مِنْهُ وَيَبِيعُ مُبَاحٌ لَا بَأْسَ بِهِ انْتَهَى.

[الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ فِيمَا الْأَصْلُ فِيهِ الْإِذْنُ مِنْ الْعِبَادَاتِ الْمُتَعَدِّيَةِ الْغَيْرِ الْمُنْقَطِعَةِ]

(الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ فِيمَا الْأَصْلُ فِيهِ الْإِذْنُ مِنْ) (الْعِبَادَاتِ الْمُتَعَدِّيَةِ الْغَيْرِ الْمُنْقَطِعَةِ) فَإِنَّهَا مُسْتَمِرَّةٌ صِحَّةً وَمَوْتًا (مِثْلُ التَّعْلِيمِ) وَالتَّدْرِيسِ لِلْعُلُومِ الدِّينِيَّةِ وَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيلُهَا (وَالتَّذْكِيرِ) لَعَلَّهُ هُوَ الْوَعْظُ وَالنَّصِيحَةُ (وَالْإِمَامَةِ وَالتَّأْذِينِ) وَالْإِقَامَةِ فَإِنَّهَا مُتَعَدِّيَةٌ إلَى عِبَادَةِ الْغَيْرِ وَدَاعِيَّةٌ إلَيْهَا (وَلِصِحَّتِهَا وَاسْتِحْبَابِهَا وَوُجُوبِهَا شَرَائِطُ لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهَا وَرِعَايَتِهَا لِمَنْ بَاشَرَهَا حَتَّى يَحْصُلَ الْمَشْرُوطُ) فَإِنَّ وُجُودَهُ مَوْقُوفٌ عَلَى وُجُودِ شَرْطِهِ (فَتَصِيرُ عِبَادَةً يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا الثَّوَابُ وَلَا يَأْثَمُ إنْ تَرَكَهَا فَإِنْ لَمْ يُرَاعِ) مَا ذُكِرَ مِنْ الْأَرْكَانِ وَالشَّرَائِطِ (صَارَ آثِمًا فَلَا يَكُونُ مُتَّقِيًا) عِنْدَ مُبَاشَرَتِهِ وَحَالُهُ مَا ذُكِرَ (فَكَانَ آفَةً لِلِّسَانِ أَيْضًا وَمَوْضِعُهُ) أَيْ مَحَلُّ عِلْمِ مَا ذُكِرَ (أَيْضًا عِلْمُ الْفِقْهِ وَهُوَ عِلْمُ الْحَلَالِ أَيْضًا) الْمَفْرُوضُ عَيْنًا (لِمَنْ يَتَصَدَّى لَهَا)

[الْمَبْحَثُ الْخَامِسُ فِيمَا الْأَصْلُ فِيهِ الْإِذْنُ الْإِبَاحَةُ مِنْ الْعِبَادَاتِ]

(الْمَبْحَثُ الْخَامِسُ فِيمَا الْأَصْلُ فِيهِ الْإِذْنُ)

الْإِبَاحَةُ (مِنْ الْعِبَادَاتِ الْقَاصِرَةِ) (عَلَى نَفْسِ الْعَابِدِ) (كَالتِّلَاوَةِ وَالذِّكْرِ) يَشْمَلُ نَحْوَ التَّسْبِيحِ وَالتَّقْدِيسِ وَالتَّكْبِيرِ (وَالدُّعَاءُ) مِنْهُ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (وَلِهَذَا أَيْضًا شُرُوطٌ وَآدَابٌ تُعْرَفُ فِي الْفِقْهِ) وَقَدْ مَرَّ أَيْضًا (فَإِنْ لَمْ تُرَاعَ)

<<  <  ج: ص:  >  >>