للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَالْمَالُ لَهُ) قُيِّدَ بِهِ لِأَنَّ الْمَالَ إذَا كَانَ لِغَيْرِ الْمَوْلَى فَأَرْسَلَ ذَلِكَ الْغَيْرُ بِهِ يَجُوزُ الْأَخْذُ

(وَ) الْأَخْذُ (مِنْ مَالِ مَنْ بِهِ جِنَّةٌ) مِنْ الْجُنُونِ (أَوْ عَتَهٌ) وَهُوَ خِفَّةٌ فِي الْعَقْلِ مُوجِبٌ لِقِلَّةِ الْفَهْمِ وَاخْتِلَاطِ الْكَلَامِ وَفَسَادِ التَّدْبِيرِ (أَوْ إغْمَاءٌ أَوْ صِغَرٌ) لِأَنَّهُمْ إنْ مَمْنُوعِينَ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيمَا لَهُمْ ضَرَرٌ مَحْضٌ مُطْلَقًا وَإِنْ مُرَخَّصَيْنِ فِيمَا لَهُمْ نَفْعٌ مَحْضٌ مُطْلَقًا وَإِنْ دَائِرًا بَيْنَ الضَّرَرِ وَالنَّفْعِ فَإِنْ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ نَعَمْ وَإِلَّا فَلَا (وَلَوْ كَانَ الْمُعْطِي وَلِيَّهُ) كَالْأَبِ وَالْجَدِّ وَالْوَصِيِّ (إلَّا بِطَرِيقِ الْمُعَاوَضَةِ) كَالْبَيْعِ وَثَمَنِ الْبَيْعِ (بِمِثْلِ قِيمَتِهِ أَوْ أَكْثَرَ) إذَا بَاعَ الْأَبُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ إنْ مَحْمُودَ الْحَالِ عِنْدَ النَّاسِ أَوْ مَسْتُورًا يَجُوزُ فَلَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ لَا يُنْقَضُ الْبَيْعُ وَإِنْ فَاسِدًا فَلَا يَجُوزُ فِي الْعَقَارِ عَلَى الْمُخْتَارِ إلَّا إذَا كَانَ خَيْرًا وَفِي الْمَنْقُولَاتِ فِيهِ رِوَايَتَانِ إلَّا عِنْدَ ظُهُورِ خَيْرِيَّتِهَا وَهَلْ يَسْتَقْرِضُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ فِيهِ رِوَايَتَانِ كَإِقْرَاضِهِ مِنْ أَجْنَبِيٍّ وَالْأَبُ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيِّ لَا بِمَنْزِلَةِ الْقَاضِي فَإِنَّ بَيْعَ الْقَاضِي لِنَفْسِهِ لَا يَجُوزُ فَإِنْ مِنْ وَصِيِّ الْيَتِيمِ يَجُوزُ، وَإِنْ مَنْصُوبَةٌ

وَإِذَا أَنْفَقَ الْوَصِيُّ مَالَ الْيَتِيمِ فِي تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالْأَدَبِ فَإِنْ رَشِيدًا فَصَحِيحٌ وَمَأْجُورٌ وَإِلَّا فَيُكَلَّفُ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ فِي صَلَاتِهِ وَفِي بَيْعِ الْوَصِيِّ لِنَفْسِهِ أَوْ شِرَائِهِ مِنْهُ لِنَفْسِهِ فَإِنْ فِيهِ مَنْفَعَةٌ ظَاهِرَةٌ فَنَعَمْ وَإِلَّا فَلَا إلَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَأَظْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَيَجُوزُ لِلْوَصِيِّ الْمُضَارَبَةُ بِمَالِ الْيَتِيمِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَّجِرَ لِنَفْسِهِ بِمَالِ الْيَتِيمِ وَإِلَّا فَرِبْحُهُ وَاجِبُ التَّصَدُّقِ بِهِ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ كَذَا فِي التتارخانية وَالْخُلَاصَةِ وَبِمَا قُرِّرَ عُلِمَ فَسَادُ قَوْلِ مَنْ قَالَ بِعَدَمِ جَوَازِ بَيْعِهِ لَهُ مُطْلَقًا نَعَمْ إنَّ الْأَسْلَمَ سَوَاءٌ لِلْأَبِ أَوْ الْوَصِيِّ هُوَ التَّرْكُ عِنْدَ عَدَمِ ظُهُورِ الْمَنْفَعَةِ وَفِي التَّنْوِيرِ وَصَحَّ بَيْعُ الْوَصِيِّ وَشِرَاؤُهُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ بِمَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِهِ وَمِنْ نَفْسِهِ فَإِنْ وَصِيَّ الْقَاضِي لَا مُطْلَقًا وَإِنْ وَصِيَّ الْأَبِ فَجَائِزٌ بِشَرْطِ مَنْفَعَةٍ ظَاهِرَةٍ، وَبَيْعُ الْأَبِ مَالَ صَغِيرِهِ مِنْ نَفْسِهِ جَائِزٌ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ وَلَا تَغَابُنَ فِيهِ وَتَفْسِيرُ الْمَنْفَعَةِ الظَّاهِرَةِ عَلَى مَا فِي الْمِنَحِ أَنْ يُبَاعَ مَا يُسَاوِي خَمْسَةَ عَشَرَ بِعَشَرَةٍ مِنْ الصَّبِيِّ أَوْ يَشْتَرِي مَا يُسَاوِي خَمْسَةَ عَشَرَ بِعَشَرَةٍ لِلصَّغِيرِ مِنْ نَفْسِهِ إنْ احْتَاجَ إلَى مَالِ وَلَدِهِ لِفَقْرِهِ أَكَلَهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَإِنْ لِعَدَمِ كَوْنِ مَالِهِ فِي جَنْبِهِ أَكَلَهُ بِالْقِيمَةِ

(وَأَخْذُ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَالْخَمْرِ وَنَحْوِهَا) كَالْبَوْلِ وَالْعَذِرَةِ (مِمَّا يَحْرُمُ عَيْنُهَا) إلَّا عِنْدَ الِاضْطِرَارِ وَلِذَا قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ لَا تُحْمَلُ الْجِيفَةُ إلَى الْهِرَّةِ وَلَكِنْ تُحْمَلُ الْهِرَّةُ إلَى الْجِيفَةِ وَكَذَا الْعَذِرَةُ إلَى التُّرَابِ وَلَا يُحْمَلُ الْخَمْرُ إلَى الْخَلِّ وَالتَّخَلُّلِ لَكِنْ يُحْمَلُ الْخَلُّ إلَى الْخَمْرِ وَذَلِكَ قَوْلُهُ (وَحَمْلُهَا وَلَوْ كَانَ لِإِطْعَامِ الْهِرَّةِ وَنَحْوِهَا) كَالْكَلْبِ لَعَلَّ نَحْوَهُ حَمْلُ الدِّبْسِ النَّجَسِ إلَى النَّحْلِ فِي الْحَاشِيَةِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْإِطْعَامُ بِدُونِ الْأَخْذِ وَالْحَمْلِ بِالْيَدِ بِإِتْيَانِ الْهِرَّةِ وَنَحْوِهَا إلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ (أَوْ لِلتَّخْلِيلِ) لِإِمْكَانِهِ بِدُونِ الْحَمْلِ أَيْضًا (إلَّا) حَمَلَهَا (لِتَطْهِيرِ الْمَكَانِ) الَّذِي فِيهِ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ (وَ) حَمْلُ الْخَمْرِ (لِلْإِرَاقَةِ وَ)

[مِنْ آفَاتِ الْيَدِ تَصْوِيرُ صُوَرِ الْحَيَوَانَاتِ]

ِ خ م عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - مَرْفُوعًا إنَّ «أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ» صُورَةُ ذِي رُوحٍ تَامٍّ فِي نَحْوِ وَرَقٍ أَوْ قِرْطَاسٍ أَوْ حَجَرٍ لِأَنَّ الْأَصْنَامَ بِصُورَةِ حَيَوَانٍ وَشَمِلَ النَّهْيُ التَّصْوِيرَ عَلَى مَا يُدَاسُ وَيُمْتَهَنُ كَبِسَاطٍ وَوِسَادَةٍ وَآنِيَةٍ وَطُرُقٍ وَنَمَطٍ وَسِتْرٍ وَسَقْفٍ وَغَيْرِهَا وَمَنْ وَهِمَ اخْتِصَاصَ النَّهْيِ بِغَيْرِ الْمُمْتَهَنِ فَقَدْ وَهِمَ وَالْعَجَبُ مِنْ الطِّيبِيِّ مَعَ كَوْنِهِ شَافِعِيًّا وَقَعَ فِيمَا ذَهَبَ إلَيْهِ هَذَا الْقَائِلُ مَعَ كَوْنِ مَنْقُولِ مَذْهَبِهِ خِلَافَهُ خَرَجَ بِالتَّامِّ مَقْطُوعُ نَحْوِ رَأْسٍ مِمَّا لَا يَعِيشُ بِدُونِهِ قَالَ مُسْلِمٌ كُنْت مَعَ مَسْرُوقٍ فِي بَيْتٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ مَرْيَمَ فَقَالَ مَسْرُوقٌ فِي هَذَا تَمَاثِيلُ كِسْرَى فَقُلْت فِي هَذَا تَمَاثِيلُ مَرْيَمَ فَقَالَ أَمَا إنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

<<  <  ج: ص:  >  >>