للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَحْذُورِ فِي زَمَانِهِمْ (لِأَنَّ جُنَيْدًا) الَّذِي يُجَوِّزُهُ عِنْدَ شَرَائِطِهِ (تَابَ عَنْ السَّمَاعِ فِي زَمَانِهِ) وَفِي التتارخانية السَّمَاعُ لَيْسَ بِجَائِزٍ وَعَنْ الذَّخِيرَةِ كَبِيرَةٌ وَالْإِبَاحَةُ إنَّمَا هِيَ لِمَنْ حَرَكَتُهُ غَيْرُ اخْتِيَارِيَّةٍ وَعَنْ الْعَوَارِفِ لَا يَلِيقُ بِمَنْصِبِ الْمَشَايِخِ لِأَنَّهُ يُشَابِهُ اللَّهْوَ وَأَمَّا السَّمَاعُ فِي نَحْوٍ الْقُرْآنِ وَالْمَوْعِظَةِ فَمُسْتَحَبٌّ وَأَمَّا الْغِنَاءُ فَحَرَامٌ إجْمَاعًا وَالْإِبَاحَةُ إنَّمَا هِيَ لِمَنْ تَخَلَّى عَنْ الْهَوَى وَتَحَلَّى بِالتَّقْوَى وَاحْتَاجَ إلَيْهِ احْتِيَاجَ الْمَرِيضِ إلَى الدَّوَاءِ ثُمَّ لَهُ رُخْصَةٌ وَلَهُ شَرَائِطُ الْأَوَّلُ: أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِمْ أَمْرَدُ. الثَّانِي: أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِمْ فُسَّاقٌ أَوْ امْرَأَةٌ. الثَّالِثُ نِيَّةُ الْخُلُوصِ بِلَا أُجْرَةٍ وَطَعَامٍ الرَّابِعُ لَا يَقُومُونَ إلَّا مَغْلُوبِينَ الْخَامِسُ أَنْ لَا يُظْهِرُوا الْوَجْدَ إلَّا صَادِقِينَ وَتَمَامُهُ فِي التتارخانية

[رَفْعَ الصَّوْتِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالْجِنَازَةِ وَالزَّحْفِ وَالتَّذْكِيرِ]

(وَفِي الِاخْتِيَارِ «عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ كَرِهَ رَفْعَ الصَّوْتِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالْجِنَازَةِ وَالزَّحْفِ وَالتَّذْكِيرِ» أَيْ الْوَعْظِ) وَفُسِّرَ بِالْوَعْظِ لَعَلَّ الْأَوْلَى أَنْ يَشْتَمِلَ نَحْوُ الذِّكْرِ بِنَحْوِ التَّهْلِيلِ (فَمَا ظَنُّك بِهِ) بِكَرَاهَتِهِ (عِنْدَ اسْتِمَاعِ الْغِنَاءِ الْمُحَرَّمِ الَّذِي يُسَمُّونَهُ) أَيْ جَهَلَةُ الْمُتَصَوِّفَةِ (وَجْدًا) وَهُوَ لَيْسَ بِوَجْدٍ فِي الْحَقِيقَةِ (انْتَهَى) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى جَوَازِهِ عِنْدَ الْوَجْدِ الْحَقِيقِيِّ وَفِي الْقُنْيَةِ رَفْعُ الصَّوْتِ عِنْدَ سَمَاعِ الْقُرْآنِ وَالْوَعْظِ مَكْرُوهٌ (وَأَقْبَحُ التَّغَنِّي مَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَقَدْ مَرَّ شَيْءٌ مِنْهُ فِي آفَات اللِّسَانِ) وَفِي قَاضِي خَانْ

<<  <  ج: ص:  >  >>