للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَأْثُورَةِ مُطْلَقًا مَمْنُوعٌ مُطْلَقًا (وَفِي التتارخانية وَإِذَا) (سَلَّمَ رَجُلٌ عَلَى الَّذِي يُصَلِّي أَوْ) الَّذِي (يَقْرَأُ الْقُرْآنَ)

(رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَلَيْهِ أَنَّهُ يَرُدُّ السَّلَامَ بِقَلْبِهِ) لِحُرْمَتِهِ بِاللِّسَانِ وَأَنَّهُ مَشْغُولٌ بِالتِّلَاوَةِ (وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَمْضِي عَلَى الْقِرَاءَةِ وَلَا يَشْغَلُ قَلْبَهُ كَمَا لَا يَشْغَلُ لِسَانَهُ) وَهُوَ الْأَوْفَقُ لِلْقِيَاسِ لِأَنَّ شَغْلَ الْقَلْبِ بِغَيْرِ جِنْسِ الصَّلَاةِ مَانِعٌ مِنْ الْخُشُوعِ وَأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ السَّلَامُ حِينَئِذٍ مَشْرُوعًا فَلَا يَسْتَحِقُّ الْجَوَابُ وَلَوْ اسْتَحَقَّ فَلَا يَسْقُطُ بِمَا فِي الْقَلْبِ لِأَنَّ الْمَشْرُوعِيَّةَ فِيهِ بِاللِّسَانِ فَقَطْ (وَفِي فَتَاوَى آهُو) بِالْمَدِّ اسْمُ رَجُلٍ مِنْ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ (وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يُجِيبُهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ) أَيْ يَرُدُّ السَّلَامَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الصَّلَاةِ وَالْقِرَاءَةِ فَإِنْ قِيلَ رَدُّ السَّلَامِ فَرْضٌ فَكَيْفَ يُتْرَكُ

أُجِيبَ أَنَّ الِاسْتِمَاعَ أَيْضًا فَرْضٌ وَأَنَّ كَوْنَ الرَّدِّ فَرْضًا إنَّمَا هُوَ عِنْدَ مَشْرُوعِيَّةِ السَّلَامِ وَلَيْسَ فَلَيْسَ وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ لَا يَرُدُّ السَّلَامَ صَاحِبُ وِرْدٍ وَدُعَاءٍ وَقِرَاءَةٍ وَمُدَرِّسٌ وَكَذَا سَلَامُ الْمُكْدِي أَيْ طَالِبِ الْعَطِيَّةِ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ رَدُّ سَلَامِ السَّائِلِ لَكِنْ فِيهِ أَيْضًا الْمُخْتَارُ رَدُّ الْقَارِئِ سَلَامَ الْمَارِّ بِخِلَافِ وَقْتِ الْخُطْبَةِ وَفِيهِ أَيْضًا لَا يُسَلِّمُ فِي خَمْسَةِ مَوَاضِعَ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ جَهْرًا وَعِنْدَ مُذَاكَرَةِ الْعِلْمِ وَعِنْدَ الْآذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَالْخُطْبَةِ لِجُمُعَةٍ أَوْ عِيدٍ وَعِنْدَ الِاشْتِغَالِ بِالصَّلَاةِ وَفِي الْحَمَّامِ وَالْخَلَاءِ إنْ مَسْتُورَيْنِ فَعِنْدَهُمَا لَا يَرُدُّ وَعِنْدَهُ يَرُدُّ وَفِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ عَنْ مَفَاتِيحِ الصَّلَاةِ لِأَحْمَدَ الْحُصُولِيِّ يُكْرَهُ السَّلَامُ عِنْدَ الْخُطْبَةِ وَلَا يَرُدُّ جَوَابَهُ وَيَأْثَمُ الْمُسَلِّمُ عَلَى قَارِئِ الْقُرْآنِ جَهْرًا لَكِنْ يَرُدُّ جَوَابَهُ لِكَوْنِهِ قَادِرًا عَلَى تَحْصِيلِ فَضِيلَتَيْ الْقُرْآنِ وَالرَّدِّ وَعَلَى مُسْتَمِعِ الْقُرْآنِ وَيَأْثَمُ الْمُسَلِّمُ وَلَكِنْ يَرُدُّهُ لِأَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى الِاسْتِمَاعِ وَالرَّدِّ وَيُكْرَهُ عِنْدَ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ وَمُذَاكَرَةِ الْعِلْمِ وَعِنْدَ الْآذَانِ وَعِنْدَ الْإِقَامَةِ وَالْمُسَلِّمُ يَأْثَمُ وَلَكِنْ يَرُدُّونَ جَوَابَهُ وَعَلَى مَنْ فِي الْخَلَاءِ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَرُدُّ بِقَلْبِهِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا يَرُدُّ مُطْلَقًا وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَرُدُّ بَعْدَ الْفَرَاغِ وَعَلَى أُسْتَاذِهِ عِنْدَ الدَّرْسِ وَلَوْ سَلَّمَ يَجِبُ رَدُّهُ وَعَلَى الْمُصَلِّي وَيَأْثَمُ وَلَا يَرُدُّ وَعَلَى السَّائِلِ وَإِنْ سَلَّمَ السَّائِلُ يَجِبُ رَدُّهُ وَعَلَى الْقَاضِي فِي الْمَحْكَمَةِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّدُّ وَعَلَى لَاعِبِ الشِّطْرَنْجِ وَعَلَى لَاعِبِ النَّرْدِ وَغَيْرِهِ وَعَلَى الْمُبْتَدِعَةِ وَعَلَى الْمَلَاحِدَةِ وَعَلَى الزَّنَادِقَةِ وَعَلَى الْمُضْحِكِ وَعَلَى قَارِئِ الْقِصَّةِ الْكَاذِبَةِ وَعَلَى أَهْلِ اللَّغْوِ وَعَلَى أَهْلِ السَّبِّ وَعَلَى أَهْلِ الْهَجْوِ وَعَلَى الْقَاعِدِ عَلَى الطَّرِيقِ لِيَنْظُرَ عَلَى الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ وَالْأَمْرَدِ وَعَلَى الْعُرْيَانِ فِي الْحَمَّامِ وَغَيْرِهِ وَعَلَى الْمُمَازِحِ وَعَلَى الْكَذَّابِ وَعَلَى مَنْ يَسُبُّ النَّاسَ وَعَلَى الْمُشْتَغِلِ فِي السُّوقِ وَعَلَى آكِلِ الطَّعَامِ فِي السُّوقِ أَوْ عَلَى آكِلِ الطَّعَامِ أَمَامَ الدَّكَاكِينِ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ وَعَلَى الْمُغَنِّي وَعَلَى مُطَيِّرِ الْحَمَّامِ وَالْكَافِرِ

[الثَّالِثُ وَالثَّلَاثُونَ الْكَلَامُ فِي حَالَ الْخُطْبَةِ]

(الثَّالِثُ وَالثَّلَاثُونَ الْكَلَامُ فِي حَالِ الْخُطْبَةِ) مُطْلَقُ الْخُطْبَةِ لِمَا فِي الدُّرَرِ أَطْلَقَ الْخُطْبَةَ لِتَتَنَاوَلَ جَمِيعَ الْخُطَبِ كَالْخُطَبِ فِي الْحَجِّ وَعَنْ قَاضِي خَانْ وَخُطْبَةِ الْكُسُوفِ وَالِاسْتِسْقَاءِ وَعَنْ الْبَحْرِ وَخُطْبَةِ النِّكَاحِ وَخَتْمِ الْقُرْآنِ (وَلَوْ تَسْبِيحًا أَوْ تَصْلِيَةً أَوْ أَمْرًا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ نَحْوَهَا) كَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالْمَبْحَثِ الْعِلْمِيِّ فَضْلًا عَنْ غَيْرِهَا وَعَنْ الْبَحْرِ وَيُكْرَهُ لِمُسْتَمِعِ الْخُطْبَةِ مَا يُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْعَبَثِ وَالِالْتِفَاتِ انْتَهَى لِأَنَّهَا مُنَزَّلَةٌ مَنْزِلَةَ رَكْعَتَيْ الظُّهْرِ وَفِي صَدْرِ الشَّرِيعَةِ إذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَرُمَ الْكَلَامُ وَالصَّلَاةُ حَتَّى يُتِمَّ الصَّلَاةَ وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا لَا يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ قَالَ فِي الدُّرَرِ هُوَ كَالْقَرِيبِ وَعَنْ النِّهَايَةِ لَا رِوَايَةَ فِيهِ وَعَنْ الْمَبْسُوطِ أَوْلَوِيَّةُ الْإِنْصَاتِ عِنْدَ بَعْضٍ وَعَنْ الْعِنَايَةِ هُوَ مُخْتَارُ الْكَرْخِيِّ وَصَاحِبِ الْهِدَايَةِ وَأَوْلَوِيَّةُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عِنْدَ بَعْضٍ آخَرَ وَعَنْ السِّرَاجِ السُّكُوتُ أَحْوَطُ وَعَنْ الْوَلْوَالِجيَّةِ أَنَّهُ الْمُخْتَارُ ثُمَّ قِيلَ لَا يُكْرَهُ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَفِي التتارخانية عَنْ بَعْضٍ الْفَاضِلِ لَا يُؤْمَرُ بِاسْتِمَاعِ خُطْبَةِ الْمَفْضُولِ وَأَنَّهُ إذَا أَخَذَ فِي مَدْحِ الظَّلَمَةِ وَالدُّعَاءِ فَلَا بَأْسَ بِالْكَلَامِ وَعِنْدَ قَوْلِ الْخَطِيبِ صَلُّوا لَا يَجِبُ عَلَى الْقَوْمِ التَّصْلِيَةُ كَمَا فِي الطَّحَاوِيِّ وَعَنْ الْحُجَّةِ السُّكُوتُ حِينَئِذٍ أَفْضَلُ وَفِي فَتَاوَى أَبُو السُّعُودِ تَرْضِيَةُ الْمُؤَذِّنِينَ عِنْدَ ذِكْرِ الْخَطِيبِ

<<  <  ج: ص:  >  >>