للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَتْ لَيْسَتْ التَّمِيمَةُ مَا تَعَلَّقَ بِهِ بَعْدَ الْبَلَاءِ) لِأَجْلِ رَفْعِهِ كَتَعْلِيقِ خَرَزَةٍ لِأَجْلِ رَفْعِ الِاصْفِرَارِ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ (إنَّمَا التَّمِيمَةُ) الْمَنْهِيُّ عَنْهَا (مَا تَعَلَّقَ بِهِ قَبْلَ الْبَلَاءِ) لِزَعْمِ أَنَّهَا تَدْفَعُهُ وَعَدَمَ إصَابَتِهِ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ الْفَرْقُ فِي غَايَةِ الْخَفَاءِ وَالضَّرُورَةُ لَا تَصْلُحُ فَارِقًا فَالْكَلَامُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّعَبُّدِ وَأَنَّ ثُبُوتَ الْأَصْلِ بِأَثَرٍ خِلَافُ الْقِيَاسِ فَلَا يُقَاسُ غَيْرُهُ عَلَيْهِ (وَأَمَّا تَعْلِيقُ التَّعْوِيذِ) أَيْ حَمْلُ الدُّعَاءِ الْمُجَرَّبِ أَوْ الْآيَةِ الْمُجَرَّبَةِ أَوْ بَعْضِ أَسْمَائِهِ تَعَالَى لِدَفْعِ الْبَلَاءِ (فَلَا بَأْسَ بِهِ) كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ (وَلَكِنْ يَنْزِعُهُ عِنْدَ الْخَلَاءِ وَالْقُرْبَانِ) أَيْ الْوِقَاعِ بِأَهْلِهِ وَعِنْدَ الْبَعْضِ يَجُوزُ عَدَمُ النَّزْعِ إذَا كَانَ مَسْتُورًا بِشَيْءٍ وَالنَّزْعُ أَوْلَى وَأَحْوَطُ كَمَا فِي حَاشِيَةِ الْمُصَنِّفِ (كَذَا فِي التتارخانية) .

[حُكْم الْوَشْمُ]

(وَمِنْهَا الْوَشْمُ) غَرْزُ الْيَدِ أَوْ الْوَجْهِ بِالْإِبَرِ ثُمَّ ذَرُّ الْكُحْلِ أَوْ الْمِدَادِ (وَنَحْوِهِ خ م عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - مَرْفُوعًا «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَات» أَيْ طَالِبَاتِ فِعْلِهِ ( «وَالْمُتَنَمِّصَاتِ» بِتَاءٍ ثُمَّ نُونٍ وَرُوِيَ بِتَقْدِيمِ النُّونِ هِيَ أَخْذُ شَعْرِ الْحَاجِبِ بِالْمِنْمَاصِ. حَدِيدَةٌ يُؤْخَذُ بِهَا الشَّعْرُ. وَأَمَّا أَخْذُ شَعْرِ الْجَبْهَةِ فَجَائِزٌ، وَعِنْدَ الْبَعْضِ يَجُوزُ أَخْذُ شَعْرِ الْحَاجِبِ لِلزِّينَةِ لَكِنَّهُ مُخَالِفٌ لِهَذَا الْحَدِيثِ لَهُ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ «وَالْمُتَفَلِّجَاتِ» تَرْقِيقُ السِّنِّ تَفْعَلُهُ الْعَجَائِزُ «لِلْحُسْنِ» لِأَجْلِ الْحُسْنِ «الْمُغَيِّرَاتِ» وَصْفٌ مُشِيرٌ لِعِلَّةِ اللَّعْنِ «خَلْقَ اللَّهِ تَعَالَى» فَحَرَامٌ حَتَّى قِيلَ كَبِيرَةٌ لِلَّعْنِ نَعَمْ إنْ نَبَتَتْ لَهَا لِحْيَةٌ لَمْ يَحْرُمْ إزَالَتُهَا بَلْ مَنْدُوبٌ؛ لِأَنَّهَا مُثْلَةٌ فِي حَقِّهَا كَمَا نُقِلَ عَنْ الْمَوَاهِبِ

وَفِي الْفَيْضِ عَنْ الطَّبَرَانِيِّ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُغَيِّرَ شَيْئًا مِنْ خَلْقِهَا بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ الْتِمَاسًا لِلْحُسْنِ لِلزَّوْجِ وَلَا لِغَيْرِهِ كَمَقْرُونَةِ الْحَاجِبَيْنِ تُزِيلُ مَا بَيْنَهُمَا تُوهِمُ الْبَلَجَ وَعَكْسُهُ، وَأَخَذَ مِنْهُ عِيَاضٌ عَدَمَ جَوَازِ إزَالَةِ عُضْوٍ زَائِدٍ كَالْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ (وَزَادَ س «وَالْوَاصِلَةَ» مَنْ تَصِلُ شَعْرَ النِّسَاءِ بِشَعْرِ النِّسَاءِ «وَالْمُسْتَوْصِلَةَ» مَنْ تَطْلُبُهُ مِنْ قَبِيلِ الْإِخْرَاجِ عَلَى مَخْرَجِ الْعَادَةِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ كَذَلِكَ بَلْ أَوْلَى وَلَعَلَّك عَلِمْت فِيمَا مَرَّ جَوَازَ وَصْلِ شَعْرِهَا بِشَعْرٍ لَيْسَ بِشَعْرِ آدَمِيٍّ كَالْوَبَرِ ( «وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَالْمُحَلِّلَ» الزَّوْجَ الثَّانِيَ لِأَجْلِ حِلِّ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لِلْأَوَّلِ ( «وَالْمُحَلَّلَ لَهُ» الزَّوْجَ الْأَوَّلَ الطَّالِبَ لِذَلِكَ. وَالْمُخْتَارُ أَنَّ اللَّعْنَ إنْ كَانَ النِّكَاحُ بِشَرْطِ التَّطْلِيقِ بَعْدَ الدُّخُولِ، وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ صَرِيحًا، وَإِنْ مُضْمَرًا فَجَائِزٌ بَلْ مَنْدُوبٌ كَمَا فَصَّلْنَا فِي حَاشِيَتِنَا عَلَى الدُّرَرِ، وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى وُقُوعِ التَّحْلِيلِ وَلَوْ بِالشَّرْطِ بِخِلَافِ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى، فَإِنَّهُ يَفْسُدُ الْعَقْدُ عِنْدَ هُمْ وَلَا يَحِلُّ لِلْأَوَّلِ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ لَا يَفْسُدُ الْعَقْدُ وَلَا يَحِلُّ لِلْأَوَّلِ كَذَا قِيلَ

<<  <  ج: ص:  >  >>