(فَإِنْ لَمْ يَتُبْ يَجِبُ قَتْلُهُ) عَلَى الْوُلَاةِ وَالْحُكَّامِ بَلْ عَلَى كُلِّ مَنْ قَدَرَ إنْ أَهْمَلُوا (فَيَتَأَبَّدُ فِي النَّارِ) إنْ مَاتَ بِلَا تَوْبَةٍ بِلَا فَرْقٍ عَنْ سَائِرِ الْكُفَّارِ فَلَا يَشْكُلُ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ إكْفَارُ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ مِنْ غَيْرِ مَنْ أَخْبَرَ الشَّارِعُ فَكَيْفَ يُحْكَمُ بِهِ فِيهِ وَمِنْ حُكْمِ الِارْتِدَادِ مَا فِي الْأَشْبَاهِ مِنْ أَنَّهُ يُبْطِلُ مَا رَوَاهُ لِغَيْرِهِ مِنْ الْحَدِيثِ وَبُطْلَانُ وَقْفِهِ مُطْلَقًا وَإِذَا مَاتَ أَوْ قُتِلَ عَلَى الرِّدَّةِ لَمْ يُدْفَنْ فِي مَقَابِرِ أَهْلِ مِلَّةٍ مِنْ الْمِلَلِ وَإِنَّمَا يُلْقَى فِي حَفِيرَةٍ كَالْكَلْبِ
[الثَّانِي مَا فِيهِ خَوْفُ الْكُفْرِ]
(الثَّانِي) مِنْ آفَاتِ اللِّسَانِ (مَا فِيهِ خَوْفُ الْكُفْرِ) وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَجْزِمْ الْفُقَهَاءُ بِإِيجَابِهِ كُفْرًا بَلْ قَالُوا فِيهِ خَوْفُ الْكُفْرِ أَوْ خِيفَ فِيهِ الْكُفْرُ أَوْ خَطَأٌ عَظِيمٌ كَتَعْبِيرِ مَنْ أَرَادَ اشْتِرَاءَ أَمَةٍ أُخْرَى وَلَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ وَأَلْفُ أَمَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى - {فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: ٦]- وَالتَّفْصِيلُ فِي كِتَابِ السِّيَرِ وَالْكَرَاهَةُ وَالِاسْتِحْسَانُ مِنْ الْفِقْهِيَّةِ (وَحِكْمَةُ أَنْ يُؤْمَرَ بِالتَّوْبَةِ وَتَجْدِيدِ النِّكَاحِ احْتِيَاطٌ) لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ كُفْرًا
[الثَّالِثُ الْخَطَأُ]
(الثَّالِثُ الْخَطَأُ) وَهُوَ مَا قِيلَ فِيهِ خَطَأٌ كَأَنْ يَقُولَ عِلْمُ اللَّهِ تَعَالَى فِي كُلِّ مَكَان لِإِيهَامِهِ كَوْنِهِ تَعَالَى فِي الْمَكَانِ وَالْيَمِينُ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الصَّحِيحِ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ وَرَأْسِ ابْنِي أَوْ جَدِّي أَوْ السُّلْطَانِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ (وَحُكْمُهُ أَنْ يُؤْمَرَ بِالتَّوْبَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ فَقَطْ) بِدُونِ تَجْدِيدِ النِّكَاحِ (وَتَفْصِيلُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ يُعْرَفُ مِنْ الْفَتَاوَى وَأَسْبَابِهَا وَعِلَاجِهَا مَرَّ)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute