للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَوَاءٌ فِي بَابِ الصَّلَاةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا.

(وَمِنْهَا تَرْكُ الْجُمُعَةِ لِمَنْ لَا عُذْرَ لَهُ) وَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ بِتَحَقُّقِ شَرَائِطِهَا فَتَرْكُهَا عَمْدًا يُوجِبُ الْإِثْمَ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَلَوْ مَرَّةً عِنْدَ الْحَلْوَانِيِّ وَثَلَاثًا عِنْدَ السَّرَخْسِيِّ وَيَكْفُرُ جَاحِدُهَا كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ حَتَّى قِيلَ فَرْضِيَّتُهَا آكَدُ مِنْ فَرْضِيَّةِ الظُّهْرِ، وَعَنْ حَاشِيَةِ الْمُصَنِّفِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ جُمَعٍ مُتَوَالِيَاتٍ فَقَدْ نَبَذَ الْإِسْلَامَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وَفِي حَدِيثِ الْجَامِعِ «مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ» ، وَأَيْضًا «مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعَاتٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ كُتِبَ مِنْ الْمُنَافِقِينَ» وَلِلْإِمَامِ السُّيُوطِيّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - رِسَالَةٌ فِي فَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَصَلَاتِهَا ذَكَرَ فِيهَا مِائَةَ حَدِيثٍ.

[تَرْكُ الزَّكَاةِ]

(وَمِنْهَا تَرْكُ الزَّكَاةِ وَأَنَّهُ مِنْ الْكَبَائِرِ) وَهِيَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الدِّينِ فَلَا يَجْتَرِئُ عَلَى تَرْكِهَا أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَقَدْ أَجْمَعَتْ الْأَمَةُ عَلَى تَكْفِيرِ جَاحِدِهَا لَكِنْ هَلْ وُجُوبُهَا عَلَى الْفَوْرِ فَيَأْثَمُ بِالتَّأْخِيرِ عِنْدَ أَوَّلِ الْإِمْكَانِ أَوْ عَلَى التَّرَاخِي قَوْلَانِ.

(وَمِنْهَا تَرْكُ صَوْمِ رَمَضَانَ بِلَا عُذْرٍ) وَهُوَ أَيْضًا رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الدِّينِ الَّتِي لَا يَسُوغُ تَرْكُهَا لِلْمُؤْمِنِينَ فَيَكْفُرُ جَاحِدُهُ أَيْضًا وَالْأَخْبَارُ وَالْآثَارُ فِي فَضْلِهِمَا وَعُقُوبَةِ تَرْكِهِمَا مَشْهُورَةٌ غَنِيَّةٌ عَنْ الْبَيَانِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>