للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النِّصَابِ (فَإِنْ أَرْسَلَ صَاحِبُهُ) عَلَى تَقْدِيرِ وُجُودِ شَرَائِطِ الْجَوَازِ (فِي السِّكَّةِ فَلِلْجِيرَانِ الْمَنْعُ) وَيَصِيرُ صَاحِبُهُ آثِمًا بِإِرْسَالِهِ (فَإِنْ أَبَى يُرْفَعُ إلَى الْحَاكِمِ فَيُمْنَعُ وَكَذَا الدَّجَاجَةُ وَالْجَحْشُ) وَلَدُ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ (وَالْعُجُولُ) وَلَدُ الْبَقَرِ وَكَذَا الْبَطُّ وَالْإِوَزُّ وَالْبَقَرُ وَالْحِمَارُ وَالْبِغَالُ وَنَحْوُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ حِفْظَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَاجِبٌ عَلَى صَاحِبِهَا، فَإِنْ لَمْ يَحْفَظْ يَأْثَمْ وَيَسْتَحِقُّ التَّعْزِيرَ إنْ لَمْ يَحْفَظْ بَعْدَ الرَّفْعِ إلَى الْحَاكِمِ، وَفِي الْفَتَاوَى رَجُلٌ لَهُ كَلْبٌ عَقُورٌ كُلُّ مَنْ يَمُرُّ يَعَضُّهُ فَلِأَهْلِ الْقَرْيَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ، فَإِنْ عَضَّ إنْ كَانُوا تَقَدَّمُوا عَلَى صَاحِبِهِ يَضْمَنُ وَإِلَّا فَلَا، وَفِي صَيْدِ الْفَتَاوَى إنْ أَمْسَكَ فِي بَيْتِهِ كَلْبًا وَهُوَ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ وَلِجِيرَانِهِ مِنْ كَلْبِهِ ضَرَرٌ لَيْسَ لَهُمْ مَنْعُهُ، فَإِنْ أَرْسَلَهُ إلَى السِّكَّةِ فَلَهُمْ الْمَنْعُ، فَإِنْ أَبَى يُرْفَعُ إلَى الْحَاكِمِ أَوْ إلَى صَاحِبِ الْحِسْبَةِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

[إيقَادُ الشُّمُوعِ فِي الْقُبُورِ]

(وَمِنْهَا إيقَادُ الشُّمُوعِ فِي الْقُبُورِ؛ لِأَنَّهُ إسْرَافٌ وَبِدْعَةُ ضَلَالَةٍ وَاتِّخَاذُ الْمَسَاجِدِ فِيهَا) أَيْ الْقُبُورِ (د ت عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَعَنَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ» أَيْ الْقُبُورَ، وَأَيْضًا لَا يَجُوزُ تَجْصِيصُ الْقَبْرِ وَتَطْيِينُهُ وَإِلْصَاقُ اللَّوْحِ وَالْكِتَابَةُ عَلَيْهِ وَالْبِنَاءُ عَلَيْهِ.

(وَمِنْهَا اقْتِنَاءُ امْرَأَةٍ لَا تُصَلِّي، وَفِي الْخُلَاصَةِ رَجُلٌ لَهُ امْرَأَةٌ لَا تُصَلِّي يُطَلِّقُهَا) قِيلَ ظَاهِرُهُ الْوُجُوبُ لِحُرْمَةِ مُخَالَطَةِ الْمُصِرِّ عَلَى الْمَعْصِيَةِ (قَالَ الْإِمَامُ أَبُو حَفْصٍ الْكَبِيرُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنْ يَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَمَهْرُهَا فِي عُنُقِهِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ يَلْقَى وَمَعَهُ امْرَأَةٌ لَا تُصَلِّي) لِأَنَّ تَرْكَ الصَّلَاةِ عَمْدًا مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ وَكُفْرٌ عِنْدَ الْبَعْضِ فَلَا يَلِيقُ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَتَّخِذَ عَدُوَّةَ اللَّهِ صَدِيقَةً وَيَتَعَاشَرَ مَعَهَا وَيَنْظُرَ إلَيْهَا لَيْلًا وَنَهَارًا، وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ وَحَمْلُ أَهْلِ بَيْتِهِ عَلَى الصَّلَاةِ سَبَبٌ لِانْفِتَاحِ بَابِ الرِّزْقِ انْتَهَى، وَفِي الْخَبَرِ أَنَّ مِنْ تَهَاوَنَ بِالصَّلَاةِ فَقَدْ آذَى جَمِيعَ الْخَلَائِقِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَفْرَحُونَ بِصُعُودِ أَنْوَارِ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ مِنْ الْمُطِيعِينَ وَيَتَأَذَّوْنَ مِنْ انْقِطَاعِهَا عَنْهُمْ وَبِشُؤْمِ الْمَعْصِيَةِ يَقِلُّ الْمَطَرُ فَتَقِلُّ النَّبَاتُ بِسَبَبِهِ فَيَضِيقُ عَيْشُ أَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ السِّبَاعِ وَالْوُحُوشِ وَالطُّيُورِ وَنَحْوِهَا كَمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ زَادَهْ.

(وَمِنْهَا تَوَسُّدُ كُتُبِ الشَّرِيعَةِ) كَالتَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ قِيلَ وَآلَاتِهَا (مِنْ غَيْرِ قَصْدِ الْحِفْظِ، وَفِي الْخُلَاصَةِ، وَمَنْ تَوَسَّدَ بِخَرِيطَةٍ) شَيْءٌ يُتَّخَذُ مِنْ الْأَدِيمِ يُجْعَلُ فِيهِ الْكِتَابُ (فِيهَا أَخْبَارُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنْ قَصَدَ الْحِفْظَ لَا يُكْرَهُ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ يُكْرَهُ) إنْ لَمْ يَقْصِدْ الِاسْتِهَانَةَ (وَفِي الْمُحِيطِ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ لِلرَّجُلِ جَوَالِقُ، وَفِيهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>