دَرَاهِمُ مَكْتُوبٌ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ أَوْ كَانَ فِي الْجَوَالِقِ كُتُبُ الْفِقْهِ أَوْ كُتُبُ التَّفْسِيرِ أَوْ الْمُصْحَفُ فَجَلَسَ عَلَيْهَا أَوْ نَامَ، فَإِنْ كَانَ مِنْ قَصْدِهِ الْحِفْظُ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَقَدْ مَرَّ جِنْسُ هَذَا فِيمَا تَقَدَّمَ وَإِذَا كَتَبَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى كَاغَدٍ وَوُضِعَ تَحْتَ طِنْفِسَةٍ) أَيْ بِسَاطٍ (يَجْلِسُونَ عَلَيْهَا) صِفَةٌ لِلطِّنْفِسَةِ (فَقَدْ قِيلَ لَا يُكْرَهُ) وَقِيلَ يُكْرَهُ (قَالَ أَلَا يُرَى أَنْ لَوْ وُضِعَ بِالْبَيْتِ لَا بَأْسَ بِالنَّوْمِ عَلَى سَطْحِهِ كَذَا هُنَا) لَا يَخْفَى مَا فِي الْقِيَاسِ مِنْ الْفَارِقِ لِلَزْقٍ فِي أَحَدِهِمَا وَاتِّصَالٍ فِي الْآخَرِ وَغِلْظَةٍ فِي أَحَدِهِمَا وَرِقَّةٍ فِي الْآخَرِ (وَإِنْ حُمِلَ الْمُصْحَفُ أَوْ شَيْءٌ مِنْ كُتُبِ الشَّرِيعَةِ عَلَى دَابَّةٍ فِي جَوَالِقَ وَرَكِبَ صَاحِبُ الْجَوَالِقِ عَلَى الْجَوَالِقِ لَا يُكْرَهُ) لِأَنَّ فِيهِ ضَرُورَةً (انْتَهَى) .
(وَمِنْهَا جَعْلُ شَيْءٍ) كَالْفُلْفُلِ وَالدِّرْهَمِ (فِي قِرْطَاسٍ فِيهِ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى) مِنْ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى كُتِبَ اسْتِقْلَالًا أَوْ فِي ضِمْنِ كَلَامٍ (وَفِي الْخُلَاصَةِ وَيُكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ شَيْئًا فِي قِرْطَاسٍ فِيهِ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى سَوَاءٌ كَانَتْ الْكِتَابَةُ فِي ظَاهِرِهِ أَوْ فِي بَاطِنِهِ بِخِلَافِ الْكِيسِ يَكْتُبُ عَلَيْهِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى؛ لِأَنَّ الْكِيسَ يُعَظَّمُ وَالْقِرْطَاسَ يُسْتَهَانُ بِهِ انْتَهَى. وَكَذَا بِسَاطٌ أَوْ مُصَلَّى) أَيْ سَجَّادَةٌ (كُتِبَ عَلَيْهِ فِي النَّسْجِ الْمُلْكُ لِلَّهِ يُكْرَهُ بَسْطُهُ وَالْقُعُودُ عَلَيْهِ وَاسْتِعْمَالُهُ) لِإِخْلَالِهِ بِالتَّعْظِيمِ الْمَأْمُورِ بِهِ فَلَوْ فِي الْعِمَامَةِ أَوْ الْقَلَنْسُوَةِ فَالظَّاهِرُ عَدَمُ كَرَاهَتِهِ لِانْتِفَاءِ عِلَّةِ الْكَرَاهَةِ الَّتِي هِيَ الِاسْتِهَانَةُ إلَّا أَنْ يَتَوَسَّخَ مِنْ عَرَقِ الرَّأْسِ وَيَلْزَمَ إخْلَالُ التَّعْظِيمِ (فَلَوْ قُطِعَ حَرْفٌ مِنْ الْحُرُوفِ) مِنْ اسْمِهِ تَعَالَى (أَوْ خُطَّ عَلَى بَعْضِ الْحُرُوفِ حَتَّى لَمْ تَبْقَ الْكَلِمَةُ مُتَّصِلَةً لَا تَنْتَفِي الْكَرَاهَةُ) عَنْ الْخَانِيَّةِ؛ لِأَنَّ لِلْحُرُوفِ الْمُفْرَدَةِ حُرْمَةً وَكَذَا لَوْ كَانَ الْمُلْكُ لَا غَيْرُ أَوْ كَانَ الْأَلِفُ وَحْدَهَا أَوْ كَانَ اللَّامُ وَحْدَهَا انْتَهَى لَا يَخْفَى عَدَمُ مُلَاءَمَتِهِ لِقَوْلِهِ فَلَوْ قُطِعَ وَكَذَا لِقَوْلِهِ حَتَّى لَمْ تَبْقَ إلَى آخِرِهِ، وَلِهَذَا قَالَ فِي النِّصَابِ وَلَوْ قَطَعَ حَرْفًا مِنْ حُرُوفِهِ أَوْ خَطَّ عَلَى بَعْضِ الْحُرُوفِ حَتَّى لَا تَبْقَى الْكَلِمَةُ مُتَّصِلَةً لَا تَسْقُطُ الْكَرَاهَةُ انْتَهَى (كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ) وَكَذَا نُقِلَ عَنْ مَجْمَعِ الْفَتَاوَى، وَعَنْ الْمُلْتَقَطِ قَالَ بَعْضُهُمْ يُكْرَهُ تَعْظِيمًا لِلْحُرُوفِ وَقَالَ فِي الْبَابِ الثَّانِي مِنْ النِّصَابِ وَلِلْحُرُوفِ الْمُفْرَدَةِ حُرْمَةٌ؛ لِأَنَّ نَظْمَ الْقُرْآنِ وَأَخْبَارَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِوَاسِطَةِ هَذِهِ الْحُرُوفِ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ وَاحِدًا مِنْ الْأَئِمَّةِ رَأَى نَاسًا يَرْمُونَ هَدَفًا وَعَلَى الْهَدَفِ مَكْتُوبٌ أَبُو جَهْلٍ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَمَنَعَهُمْ عَنْ ذَلِكَ فَمَضَى بِوَجْهِهِ، ثُمَّ وَجَدَهُمْ قَدْ مَحَوْا اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى وَكَانُوا يَرْمُونَ كَذَلِكَ فَقَالَ إنَّمَا نَهَيْتُكُمْ لِأَجْلِ الْحُرُوفِ انْتَهَى وَكَذَا نُقِلَ عَنْ الْخَانِيَّةِ لَكِنْ هَكَذَا، ثُمَّ مَرَّ بِهِمْ، وَقَدْ فَصَلُوا الْحُرُوفَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute