للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْقَوَانِينِ الشَّرْعِيَّةِ لَكِنْ يَكُونُ حِينَئِذٍ مِنْ بَابِ مَذْهَبِ الصَّحَابِيِّ فَافْهَمْ (أَنَّهُ) أَيْ ابْنَ مَسْعُودٍ (قَالَ أَعْظَمُ النَّاسِ خَطَايَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ خَوْضًا فِي الْبَاطِلِ) أَيْ فِي الدُّنْيَا وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا الْمَرْمُوزُ لَهُ بِقَوْلِهِ (دُنْيَا مُرْسَلًا) بِأَنْ يَقُولَ التَّابِعِيُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ يَكُونُ مِنْ الْقَرْنِ الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ فَفِي قَبُولِهِ خِلَافٌ لَكِنْ عِنْدَنَا مَقْبُولٌ مُطْلَقًا وَفِيهِ تَفْصِيلٌ مَذْكُورٌ فِي الْأُصُولِ (عَنْ قَتَادَةَ بْنِ دِعَامَةَ) التَّابِعِيِّ الْحَافِظِ الْمَشْهُورِ، وَالْمَرْفُوعُ مَا أُضِيفَ إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَاصَّةً مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ كَمَا فِي أُصُولِ الْحَدِيثِ

[الْعِشْرُونَ سُؤَالُ الْمَالِ وَالْمَنْفَعَةِ الدُّنْيَوِيَّةِ مِمَّنْ لَا حَقَّ فِيهِ]

(الْعِشْرُونَ سُؤَالُ الْمَالِ وَالْمَنْفَعَةِ الدُّنْيَوِيَّةِ مِمَّنْ لَا حَقَّ فِيهِ) أَيْ فِي الْمَسْئُولِ مِنْهُمَا (وَهُوَ حَرَامٌ إلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ) كَالْفَقْرِ وَقُوَّةِ الْحَاجَةِ وَغَيْرِهِ مِمَّا سَيَجِيءُ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ (خ م عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَ» الْحَالُ أَنَّهُ «لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مِزْعَةُ» قِطْعَةُ «لَحْمٍ» وَالْمُرَادُ بِهِ مَا يَلْحَقُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْهَوَانِ وَذُلِّ السُّؤَالِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَجِيءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَحْمُ وَجْهِهِ سَاقِطٌ إمَّا عُقُوبَةً لَهُ أَوْ عَلَامَةً يَعْرِفُ النَّاسُ بِهَا أَنَّهُ كَانَ يَسْأَلُ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ سَأَلَ سُؤَالًا لَا يَجُوزُ لَهُ وَتَخْصِيصُ الْوَجْهِ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ بِهِ لَهَا وَقْعٌ لِبَذْلِ وَجْهِهِ الَّذِي أُمِرَ بِصَوْنِهِ عَنْهُ وَصَرْفِهِ فِي غَيْرِ مَا شُرِعَ لَهُ كَذَا عَنْ الْقُرْطُبِيِّ شَرْحِ مُسْلِمٍ (د س) دَاوُد وَابْنُ السُّنِّيِّ (عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ الْمَسَائِلُ» جَمْعُ مَسْأَلَةٍ بِمَعْنَى السُّؤَالِ «كُدُوحٌ» بِالْفَتْحِ مُبَالَغَةٌ نَحْوُ صَبُورٍ وَالْكَدْحُ الْجُرْحُ مِنْ نَحْوِ خَدْشٍ أَوْ عَضٍّ يَعْنِي يُرِيقُ بِالسُّؤَالِ مَاءَ وَجْهِهِ «يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ» بِمَا يَعْلُوهُ مِنْ الْهَوَانِ بِسَبَبِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ «فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى اللَّحْمَ عَلَى وَجْهِهِ» بِتَقْلِيلِ السُّؤَالِ

«وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ» بِلَا لَحْمٍ «إلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ» ذَا رَأْيٍ وَحُكْمٍ وَمَالِكٌ بِيَدِهِ بَيْتُ الْمَالِ وَهُوَ مِمَّنْ لَهُ حَقٌّ فِيهِ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ أَنْ يَسْأَلَ حَقَّهُ مِنْهُ «أَوْ فِي أَمْرٍ لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا» أَيْ فِي حَقِّ أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ وَسَيَجِيءُ حَاصِلُهُ أَنَّ جَمِيعَ الْمَسَائِلِ سَبَبٌ لِكُدُوحِ الْوَجْهِ وَجُرُوحِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلَّا مَسْأَلَةَ الَّذِي هُوَ مَصْرِفُ بَيْتِ الْمَالِ حَقُّهُ مِنْهُ وَمَسْأَلَةَ رَجُلٍ فِي حَقِّ أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ لِاضْطِرَارِهِ (طط عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً عَنْ ظَهْرِ غِنًى» أَيْ بِلَا ضَرُورَةٍ دَاعِيَةٍ «اسْتَكْثَرَ بِهَا مِنْ رَضْفِ» حِجَارَةٌ مُحْمَاةٌ «جَهَنَّمَ قَالُوا وَمَا ظَهْرُ غِنًى قَالَ عَشَاءُ لَيْلَةٍ» قُوتُ لَيْلَةٍ وَمَا يَدْفَعُ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ مِنْ الثِّيَابِ وَأَثَاثِ الْمَنْزِلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>