عِنْدَ بَعْضٍ وَضَعِيفٌ عِنْدَ آخَرَ.
(ت عَنْ) أَبِي بَكْرٍ (الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ» دُخُولًا أَوَّلِيًّا بِلَا حِسَابٍ، وَلَا بَأْسَ أَوْ لَا يَدْخُلُهَا حَتَّى يُعَاقَبَ بِمَا اجْتَرَحَهُ قَالَ التُّورْبَشْتِيُّ هَذَا هُوَ السَّبِيلُ فِي تَأْوِيلِ أَمْثَالِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ لِتُوَافِقَ أُصُولَ الدِّينِ، وَقَدْ هَلَكَ بِالتَّمَسُّكِ بِظَوَاهِرِ أَمْثَالِهَا جَمٌّ غَفِيرٌ مِنْ الْمُبْتَدِعَةِ وَمَنْ عَرَفَ وُجُوهَ الْقَوْلِ، وَأَسَالِيبَ الْبَيَانِ مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ هَانَ عَلَيْهِ التَّخْلِيصُ بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ تِلْكَ الشُّبَهِ «خِبٌّ» بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ الْخَدَّاعُ الْمُفْسِدُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَيْ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَعَ هَذِهِ الْخَصْلَةِ حَتَّى يَطْهُرَ مِنْهَا إمَّا بِتَوْبَةٍ أَوْ بِعَفْوٍ مِنْ اللَّهِ أَوْ بِعَذَابٍ «، وَلَا بَخِيلٌ» قِيلَ مَانِعُ الزَّكَاةِ، وَقِيلَ عَامٌّ لِمَانِعِ مُؤْنَةِ مَنْ يَمُونُ عَلَيْهِ، وَقِيلَ مُطْلَقُ حُقُوقِ الْعِبَادِ ( «، وَلَا مَنَّانٌ» مَنْ يَمُنُّ عَلَى النَّاسِ بِمَا يُعْطِيهِ فَالْمِنَّةُ تُبْطِلُ أَجْرَ الصَّدَقَةِ أَوْ بِمَعْنَى النَّقْصِ وَالْقَطْعِ مُرَادًا بِهِ نَقْصَ الْحُقُوقِ قَالَ الطِّيبِيُّ: وَقَوْلُهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَشَدُّ وَعِيدًا مَنْ يَدْخُلُ النَّارَ؛ لِأَنَّهُ يُرْجَى مِنْهُ الْخَلَاصُ فَهُوَ وَعِيدٌ شَدِيدٌ، وَالْحَدِيثُ أَيْضًا قِيلَ غَرِيبٌ، وَقِيلَ ضَعِيفٌ.
(د عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «شَرُّ مَا فِي الرَّجُلِ» مِنْ الْأَوْصَافِ وَالْأَخْلَاقِ «شُحٌّ هَالِعٌ» أَيْ جَازِعٌ يَعْنِي شُحًّا يَحْمِلُ عَلَى الْحِرْصِ عَلَى الْمَالِ وَالْجَزَعِ عَلَى ذَهَابِهِ قِيلَ هُوَ مَنْ لَا يَشْبَعُ كُلَّمَا وَجَدَ شَيْئًا بَلَعَهُ، وَلَا قَرَارَ لَهُ، وَلَا يَتَبَيَّنُ فِي جَوْفِهِ وَيَحْرِصُ عَلَى تَهْيِئَةِ شَيْءٍ آخَرَ قَالَ التُّورْبَشْتِيُّ وَالشُّحُّ بُخْلٌ مَعَ حِرْصٍ وَكُلُّ مَا يَمْنَعُ النَّفْسَ مِنْ بَذْلِ مَالٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ طَاعَةٍ، وَالْهَلَعُ أَفْحَشُ الْجَزَعِ أَيْ أَنَّهُ يَجْزَعُ فِي شُحِّهِ أَشَدَّ الْجَزَعِ عَلَى اسْتِخْرَاجِ الْحَقِّ مِنْهُ قَالُوا، وَلَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ مَعَ مَعْرِفَةٍ أَبَدًا فَإِنَّ الْمَانِعَ مِنْ الْإِنْفَاقِ وَالْجُودِ خَوْفُ الْفَقْرِ جَهْلٌ بِاَللَّهِ تَعَالَى، وَعَدَمُ وُثُوقٍ بِوَعْدِهِ وَضَمَانِهِ وَمَنْ تَحَقَّقَ أَنَّهُ هُوَ الرَّزَّاقُ لَمْ يَثِقْ بِغَيْرِهِ وَمِنْ ثَمَّةَ قَالَ بَعْضُ الصُّوفِيَّةِ الْأَغْنِيَاءُ يَثِقُونَ بِالْأَرْزَاقِ وَالْفُقَرَاءُ يَثِقُونَ بِالْخَلَّاقِ «وَجُبْنٌ» أَيْ خَوْفٌ «خَالِعٌ» شَدِيدٌ كَأَنَّهُ يَخْلَعُ فُؤَادَهُ مِنْ شِدَّةِ خَوْفِهِ، وَالْمُرَادُ مَا يَعْرِضُ مِنْ أَنْوَاعِ الْأَفْكَارِ وَضَعْفِ الْقَلْبِ عِنْدَ الْخَوْفِ فَلَا يَقْدَمُ عَلَى نَحْوِ مُحَارَبَةِ الْكُفَّارِ وَدُخُولِ عَمَلِ الْأَبْرَارِ أَوْ يَخْلَعُ الشَّجَاعَةَ وَيَذْهَبُ بِهَا قَالَ الطِّيبِيُّ الْفَرْقُ بَيْنَ وَصْفِ الشُّحِّ بِالْهَلَعِ وَالْجُبْنِ بِالْخَلْعِ أَنَّ الْهَلَعَ فِي الْحَقِيقَةِ لِصَاحِبِ الشُّحِّ فَأُسْنِدَ إلَيْهِ مَجَازًا فَهُمَا حَقِيقِيَّانِ لَكِنَّ الْإِسْنَادَ مَجَازِيٌّ، وَلَا كَذَلِكَ الْخَلْعُ إذَا لَيْسَ مُخْتَصًّا بِصَاحِبِ الْجُبْنِ حَتَّى يُسْنَدَ إلَيْهِ مَجَازًا بَلْ هُوَ وَصْفٌ لِلْجُبْنِ لَكِنَّ الْمَجَازَ حَيْثُ أُطْلِقَ وَأُرِيدَ بِهِ الشِّدَّةُ، وَإِنَّمَا قَالَ شَرُّ مَا فِي الرَّجُلِ دُونَ الْإِنْسَانِ؛ لِأَنَّ الشُّحَّ وَالْجُبْنَ مِمَّا تُحْمَدُ عَلَيْهِ الْمَرْأَةُ وَيُذَمُّ بِهِ الرَّجُلُ أَوْ؛ لِأَنَّ الْخَصْلَتَيْنِ تَقَعَانِ مَوْقِعًا فِي الذَّمِّ مِنْ الرِّجَالِ فَوْقَ مَا تَقَعَانِ فِي النِّسَاءِ كَمَا فِي الْفَيْضِ فَيَنْدَفِعُ مَا قِيلَ إنَّ الْمُرَادَ مِنْ الرَّجُلِ هُوَ الْإِنْسَانُ فَتَدَبَّرْ.
(طب) الطَّبَرَانِيُّ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «صَلَاحُ أَوَّلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالزَّهَادَةِ» بِالْفَتْحِ أَيْ كَرَاهِيَةِ الدُّنْيَا وَالْإِدْبَارِ عَنْهَا، وَفِي نُسْخَةِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ بِالزُّهْدِ بَدَلَ الزَّهَادَةِ «وَالْيَقِينِ» بِوَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ، وَقِيلَ بِالتَّوَكُّلِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى قَالَ فِي الْفَيْضِ الَّذِي يُصَيِّرُ الْعَبْدَ شَاكِرًا لِلَّهِ خَالِصًا لَهُ مُتَوَاضِعًا مُعْرِضًا مُسْلِمًا فَيَتَوَلَّى اللَّهَ وَيَتَوَلَّاهُ اللَّهُ «، وَهَلَاكُ آخِرِهَا بِالْبُخْلِ وَالْأَمَلِ» ، وَفِي نُسْخَةِ الْجَامِعِ وَيَهْلِكُ بَدَلَ، وَهَلَاكُ لَكِنَّ الْمُلَائِمَ لِقَوْلِهِ صَلَاحُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute