للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَذَا نُقِلَ عَنْ الْإِحْيَاءِ وَوَقَعَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ.

قَالَ الْمُنَاوِيُّ: وَإِلَيْهَا الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَقِمِ الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ} [لقمان: ١٧] (طب عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ أُصِيبَ» فِعْلٌ مَجْهُولٌ «بِمُصِيبَةٍ فِي مَالِهِ أَوْ فِي نَفْسِهِ» ، وَلَوْ بِالْجَرْحِ «فَكَتَمَهَا» أَيْ أَخْفَاهَا صَبْرًا عَلَيْهَا وَطَلَبًا لِثَوَابِهَا «، وَلَمْ يَشْكُهَا لِأَحَدٍ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَغْفِرَ لَهُ» ، وَعَنْ الْبُدُورِ السَّافِرَةِ لِلسُّيُوطِيِّ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إنَّ فِي الْجَنَّةِ لَغُرَفًا لَيْسَ لَهَا مَعَالِيقُ مِنْ فَوْقِهَا، وَلَا عِمَادٌ مِنْ تَحْتِهَا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ يَدْخُلُهَا أَهْلُهَا قَالَ يَدْخُلُونَهَا أَشْبَاهَ الطَّيْرِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَنْ قَالَ لِأَهْلِ الْأَسْقَامِ وَالْأَوْجَاعِ وَالْبَلْوَى» ثُمَّ قَالَ الْمُنَاوِيُّ فِي شَرْحِ هَذَا الْحَدِيثِ لَا يُنَاقِضُهُ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «فِي مَرَضِهِ وَارَأْسَاهُ» ، وَقَوْلُ سَعْدٍ قَدْ اشْتَدَّ بِي الْوَجَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَقَوْلُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - وَارَأْسَاهُ فَإِنَّهُ عَلَى وَجْهِ الْإِخْبَارِ لَا الشَّكْوَى فَإِذَا حَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ أَخْبَرَ بِعِلَّتِهِ لَمْ يَكُنْ شَكْوَى بِخِلَافِ مَا لَوْ أَخْبَرَ بِهَا بِتَسَخُّطٍ مَثَلًا فَإِنَّ الْكَلِمَةَ الْوَاحِدَةَ قَدْ يُثَابُ عَلَيْهَا وَقَدْ يُعَاقَبُ بِالنِّيَّةِ وَالْقَصْدِ، وَفِي حَدِيثِ الْجَامِعِ أَيْضًا «مَنْ أُصِيبَ فِي جَسَدِهِ بِشَيْءٍ فَتَرَكَهُ لِلَّهِ كَانَ كَفَّارَةً لَهُ» .

(دَيْلَم) الدَّيْلَمِيُّ (عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «قَالَ الْإِيمَانُ نِصْفَانِ نِصْفٌ صَبْرٌ وَنِصْفٌ شُكْرٌ» بِصَرْفِ كُلِّ نِعْمَةٍ إلَى مَا خُلِقَ لَهُ؛ لِأَنَّ التَّصْدِيقَ بِالْمَعَارِفِ وَالْأَعْمَالِ هُوَ الْإِيمَانُ. وَحَاصِلُ التَّصْدِيقِ بِالْمَعَارِفِ الْيَقِينُ وَحَاصِلُ التَّصْدِيقِ بِالْأَعْمَالِ الصَّبْرُ إذْ لَا يُمْكِنُ تَرْكُ الْمَعْصِيَةِ وَالْمُوَاظَبَةُ عَلَى الطَّاعَةِ إلَّا بِالصَّبْرِ، وَأَيْضًا رُبَّمَا يُطْلَقُ الْإِيمَانُ عَلَى الْأَحْوَالِ الْمُثْمِرَةِ لِلْأَعْمَالِ لَا الْمَعَارِفِ وَالْأَعْمَالُ إمَّا ضَارٌّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَوْ نَافِعٌ فِيهِمَا وَالصَّبْرُ فِي الْأَوَّلِ وَالشُّكْرُ فِي الثَّانِي.

وَفِي الْحَدِيثِ «الصَّوْمُ نِصْفُ الصَّبْرِ» فَيَكُونُ الصَّوْمُ رُبُعَ الْإِيمَانِ

<<  <  ج: ص:  >  >>