للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِيمَا هُوَ مَعْصِيَةٌ) لَا سِيَّمَا عَنْ التَّوَقُّفِ عَلَى إذْنِهِ (كَإِذْنِ الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ إلَى غَيْرِ مَوَاضِعَ مَخْصُوصَةٍ) بِالْجَوَازِ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ (وَفِي الْخُلَاصَةِ وَفِي مَجْمُوعِ النَّوَازِلِ يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يَأْذَنَ لَهَا بِالْخُرُوجِ إلَى سَبْعَةِ مَوَاضِعَ زِيَارَةِ الْأَبَوَيْنِ) فِي صِحَّتِهِمَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ فِي الصَّحِيحِ.

وَقِيلَ كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً وَقِيلَ مَرَّتَيْنِ (وَعِيَادَتِهِمَا) فِي مَرَضِهِمَا (وَتَعْزِيَتِهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا) إذَا أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ (وَزِيَارَةِ الْمَحَارِمِ) فِي كُلِّ سَنَةٍ وَكَذَا إذَا أَرَادَ أَبَوَاهَا أَوْ قَرِيبُهَا الْمَجِيءَ إلَيْهَا عَلَى هَذَا الْجُمُعَةِ وَالسَّنَةِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي النَّوَادِرِ إذَا كَانَ الْأَبَوَانِ قَادِرَيْنِ عَلَى إتْيَانِهَا لَا تَذْهَبُ وَإِلَّا أَذِنَ لَهَا زَوْجُهَا فِي كُلِّ شَهْرَيْنِ وَكَذَا لَوْ كَانَ لَهَا أَوْلَادٌ مِنْ زَوْجٍ آخَرَ عَلَى هَذَا وَفِي هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ فِي الْمَتْنِ إذْنُ الزَّوْجِ لَازِمٌ.

(فَإِنْ كَانَتْ قَابِلَةً) لِلْحَوَامِلِ (أَوْ غَاسِلَةً) لِلْمَوْتَى (أَوْ كَانَ لَهَا عَلَى آخَرَ حَقٌّ) وَتُرِيدُ أَخْذَهُ وَلَا يُمْكِنُ إلَّا بِمُبَاشَرَتِهَا بِنَفْسِهَا (أَوْ لِآخَرَ عَلَيْهَا حَقٌّ) فِي اعْتِقَادِ الطَّالِبِ وَهِيَ مُنْكِرَةٌ فَاقْتَضَى الْمُرَافَعَةَ أَوْ فِي الْوَاقِعِ وَلَمْ يُمْكِنْ أَدَاؤُهُ إلَّا بِالْخُرُوجِ (تَخْرُجُ) لِكُلِّ مَا ذُكِرَ (بِالْإِذْنِ وَبِغَيْرِ الْإِذْنِ) شَامِلٌ لِمَا مَنَعَ مِنْ الْخُرُوجِ لِأَنَّ حَقَّ الشَّرْعِ وَحَقَّ الْمَالِيَّةِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ الزَّوْجِ قِيلَ خَصَّ مِنْ هَذَا الْحُكْمِ الْمُخَدَّرَةَ إذْ لَا يَقْدِرُ الْخَصْمُ عَلَى إخْرَاجِهَا (وَالْحَجِّ) أَيْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ (عَلَى هَذَا) أَيْ تَخْرُجُ بِإِذْنِهِ وَبِلَا إذْنِهِ عِنْدَ وُجُودِ مَحْرَمِهَا.

قَالَ الْمُحَشِّي تَمَّ هُنَا الْمَوَاضِعُ السَّبْعَةُ الْمَرْوِيَّةُ عَنْ أَصْحَابِنَا وَمَا ذُكِرَ بَعْدَهَا مِنْ الْمُلْحَقَاتِ دَلَالَةً (وَفِيمَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ زِيَارَةِ الْأَجَانِبِ وَعِيَادَتِهِمْ وَالْوَلِيمَةِ لَا يَأْذَنُ لَهَا) وَلَا تَخْرُجُ وَإِنْ أَذِنَ (وَلَوْ أَذِنَ وَخَرَجَتْ كَانَا عَاصِيَيْنِ) وَفِي آدَابِ الْقَاضِي لَهُ أَنْ يُغْلِقَ عَلَيْهَا الْبَابَ مِنْ غَيْرِ الْأَبَوَيْنِ وَالْمُخْتَارُ فِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ وَالذَّخِيرَةِ أَنْ يَمْنَعَهَا عَنْ أَبَوَيْهَا وَأَوْلَادِهَا وَهُمْ يَزُورُونَهَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ بِحَضْرَةِ الزَّوْجِ وَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهُمْ مِنْ الْكَيْنُونَةِ عِنْدَهَا وَبِهِ أَخَذَ الْمَشَايِخُ

وَحَاصِلُ مَا فِي النِّصَابِ عَنْ كِفَايَةِ الشَّعْبِيِّ لَا يُسْأَلُ عَنْ جَوَازِ خُرُوجِهِنَّ لِزِيَارَةِ الْمَقَابِرِ وَإِنَّمَا يُسْأَلُ عَنْ مِقْدَارِ مَا يَلْحَقُهَا مِنْ الضَّرَرِ فَإِنَّهَا عِنْدَ نِيَّتِهَا الْخُرُوجَ مِنْ لَعْنَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَلَائِكَتِهِ وَعِنْدَ خُرُوجِهَا لَحِقَتْهَا الشَّيَاطِينُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ وَإِذَا أَتَتْ الْقَبْرَ يَلْعَنُهَا رُوحُ الْمَيِّتِ وَإِذَا رَجَعَتْ كَانَتْ فِي لَعْنَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَلَائِكَتِهِ كَذَلِكَ حَتَّى تَعُودَ وَفِي الْخَبَرِ «أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ إلَى مَقْبَرَةٍ تَلْعَنُهَا مَلَائِكَةُ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرَضِينَ السَّبْعِ فَتَمْشِي فِي لَعْنَةِ اللَّهِ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ دُعِيَتْ لِخَيْرٍ وَلَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا يُعْطِيهَا اللَّهُ تَعَالَى ثَوَابَ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ» وَيَضْرِبُ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ فِيمَا يَلْزَمُ فِيهِ التَّعْزِيرُ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ وَفِي فُصُولِ الْأُسْرُوشَنِيِّ وَيَضْرِبُ لِلتَّأْدِيبِ وَلَا يُبَاشِرُهَا وَلَا يَنْبَسِطُ إلَيْهَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لِئَلَّا تَبْطُلَ فَائِدَةُ التَّأْدِيبِ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا تَرْفَعْ عَصَاك عَنْ أَهْلِك وَعَلِّقْ سَوْطَك فِي مَوْضِعٍ يَرَاهُ أَهْلُ بَيْتِك» وَيُطِيلُ السُّكُوتَ عِنْدَهَا (وَيَمْنَعُ مِنْ الْحَمَّامِ) أَيْ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ مِنْ الذَّهَابِ إلَى حَمَّامِ السُّوقِ وَهُوَ الْمُتَبَادَرُ ظَاهِرُ الْإِطْلَاقِ مُسَاوَاةُ الشَّابَّةِ وَغَيْرِهَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا عِنْدَ فَسَادِ الزَّمَانِ وَأَمْنِهِ لَكِنْ قَدْ يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ بَعْضٍ التَّفْصِيلُ فِي ذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>