للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحجة في الشريعة فكل ما دل عليه أحد هذه الأصول الثلاثة كان ذلك في الحقيقة موجودا في القرآن.

روي أن ابن مسعود كان يقول: ما لي لا ألعن من لعنه الله في كتابه! فقرأت امرأة جميع القرآن فأتته فقالت: يا ابن أم عبد تلوت البارحة ما بين الدفتين فلم أجد فيه لعن الواشمة والمستوشمة، فقال: لو تلوتيه لوجدتيه، قال الله تعالى: وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ [الحشر: ٧] وإن مما أتانا به رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنه

قال: «لعن الله الواشمة والمستوشمة»

«١» . وذكر أن الشافعي كان جالسا في المسجد الحرام فقال: لا تسألوني عن شيء إلا أجبتكم فيه من كتاب الله تعالى، فقال رجل: ما تقول في المحرم إذا قتل الزنبور؟ فقال: لا شيء عليه، فقال: أين هذا من كتاب الله؟

فقال: قال الله تعالى: وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ [الحشر: ٧]

وقال صلّى الله عليه وسلّم: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي»

«٢» . وقال عمر رضي الله عنه: للمحرم وقتل الزنبور.

وروي أن أبا العسيف قال للنبيّ صلّى الله عليه وسلّم: اقض بيننا بكتاب الله فقال صلّى الله عليه وسلّم: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله»

«٣» ثم قضى بالجلد والتغريب على العسيف وبالرجم على المرأة، وهذا يدل على أن كل ما حكم به النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم هو عين كتاب الله لأنه ليس في نص الكتاب ذكر الجلد والتغريب ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ (٣٨) فإن الله تعالى يحشر الدواب والطيور يوم القيامة بمجرد الإرادة ومقتضى الإلهية.

وروي أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة


(١) رواه البخاري في كتاب اللباس، باب: الواشمة، ومسلم في كتاب اللباس، باب: ١١٩، وأبو داود في كتاب الترجّل، باب: في صلة الشعر، والترمذي في كتاب اللباس، باب: ٢٥، والنسائي في كتاب الطلاق، باب: إحلال المطلقة ثلاثا وما فيه من التغليظ، وابن ماجة في كتاب النكاح، باب: الواصلة والواشمة، والدارمي في كتاب الاستئذان، باب: الواصلة والمستوصلة، وأحمد في (م ١/ ص ٨٣) .
(٢) رواه ابن ماجة في المقدمة، باب: اتباع سنّة الخلفاء الراشدين المهديين، والدارمي في المقدمة، باب: اتباع السنّة، وأبو داود في كتاب السنّة، باب: في لزوم السنّة، والترمذي في كتاب العلم، باب: ١٦، وأحمد في (م ٤/ ص ١٢٦) .
(٣) رواه البخاري في كتاب الصلح، باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، ومسلم في كتاب الحدود، باب: ٢٥، وأبو داود في كتاب الأقضية، باب: اجتهاد الرأي في القضاء، والترمذي في كتاب الأحكام، باب: ٣، والنسائي في كتاب القضاة، باب:
صون النساء عن مجلس الحكم، وابن ماجة في كتاب الحدود، باب: حدّ الزنا، والدارمي في المقدمة، باب: الفتية وما فيه من الشدة، والموطأ في كتاب الحدود، باب: ما جاء في الرجم، وأحمد في (م ٤/ ص ١١٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>