للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مرسلة.

وإذا فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع، فلا وجه للخلاف في اتباعها، بل يجب القطع بكونها حجة، وحيث ذكرنا خلافًا، فذلك عند تعارض مصلحتين، ومقصودين، وعند ذلك يجب ترجيح الأقوى، ولذلك قطعنا بكون الإكراه مبيحًا لكلمة الردة، وشرب الخمر، وأكل مال الغير، وترك الصوم، والصلاة؛ لأن الحذر من سفك الدم أشد من هذه الأمور، ولا يباح به الزنا، والقتل؛ لأنه مثل محذور الإكراه.

وأبحنا أكل مال الغير بالإكراه -عند الضرورة- لعلمنا أن المال حقير في ميزان الشرع بالإضافة إلى الدم (١).

لذلك يقول الطوفي: اعلم أن هؤلاء الذين قسموا المصلحة إلى معتبرة، وملغاة، ومرسلة ضرورية، وغير ضرورية تعسفوا وتكلفوا، والطريق إلى معرفة حكم المصالح أعم من هذا وأقرب، وذلك بأن نقول: قد ثبت مراعاة الشرع للمصلحة والمفسدة بالجملة إجماعًا، وحينئذ نقول: الفعل إن تضمن مصلحة مجردة حصلناها، وإن تضمن مفسدة مجردة نفيناها، وإن تضمن مصلحة من وجه، ومفسدة من وجه،


(١) المستصفى (١/ ٥٦٦ - ٥٦٨)، مجموع الفتاوى (١١/ ٣٤٣ - ٣٤٥)، الأساس في أصول الفقه (٢/ ٣٨٤، ٣٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>