للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو التحسينية.

تنبيه: المصالح المرسلة ليست أصلًا مستقلًّا من مصادر التشريع؛ لأن مرد المصلحة إلى حفظ مقاصد الشرع، ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب، والسنة، والإجماع.

لذلك فلا بد من ضبط المصلحة المرسلة بضوابط، وهي مع ما سبق:

١ - أن لا تعارض نصًّا خاصًّا قطعيًّا.

٢ - أن تكون ملائمة لمقاصد الشرع، وليس ذلك قاصرًا على الضروريات، بل تشمل الحاجيات، والتحسينات أيضًا (١).

٣ - أن لا تدخل مجال العبادات، وما جرى مجراها من الأمور الشرعية.

فالمصلحة المرسلة تكون في باب المعاملات، والعادات، وما كان من باب الوسائل لتيسير العبادات.

٤ - أن تكون المصلحة محققة، أو يغلب على الظن تحققها.


(١) مجموع الفتاوى لابن تيمية (١١/ ٣٤٤)، نفائس الأصول شرح المحصول للقرافي (٩/ ٤٠٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>