للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الموهومة، أو المظنونة ظنًّا ضعيفًا؛ فلا يجوز العمل بها.

مثل: سلب الرجل الحق في الطلاق، وجعله بيد القاضي؛ لأن المنفعة في ذلك لا تساوي المنفعة التي تتحقق بتثبيت الطلاق بيد الرجل.

وقيل: لا يشترط فيها أن تكون عامة كما اشترطها الإمام الغزالي وغيره؛ لأن هناك كثيرًا من المصالح الخاصة التي تراعيها الشريعة، مثل: حفظ المال من السرف بالحجر على السفيه، فذلك نفع لصاحب المال ليجده عند رشده، أو يجده وارثه.

وكذلك مصلحة المرأة التي فقد زوجها، فقد أفتى عمر أنها تنكح إن طالت بها المدة.

وقد يقال إنها أيضًا عامة هنا لمصلحة هذا الجنس من السفهاء، أو جنس النساء. والله أعلم.

٥ - في المجتهد الذي يتبين المصلحة، أو يبني عليها الحكم؛ يجب أن يتصف بصفات المجتهد المعروفة من العلم بعلوم الشريعة، والتقوى، والورع، والبعد عن الهوى، ومسايرة الأهواء المشبوهة (١).


(١) المصلحة المرسلة وتطبيقاتها المعاصرة (١٠٣ - ١٠٩)، عبد الحميد علي حمد محمود، جامعة النجاح الوطنية، نابلس- فلسطين (٢٠٠٩) بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>