للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إليه ماله، وأخذ الفضل الذي استفاده بسبب القرض.

٨ - أن الوالي والقاضي والشافع ممنوع من قبول الهدية، وهو أصل فساد العالم، وإسناد الأمر إلى غير أهله، وتولية الخونة، والضعفاء والعاجزين، وقد دخل بذلك من الفساد ما لا يحصيه إلا الله، وما ذاك إلا لأن قبول الهدية ممن لم تجر عادته بمهاداته ذريعة إلى قضاء حاجته، وحبك الشيء يعمى ويصم، فيقوم عنده شهوة لقضاء حاجته مكافأة له مقرونة بشره، وإغماض عن كونه لا يصلح.

٩ - نهي المرأة إذا خرجت إلى المسجد أن تتطيب أو تصيب بخورًا (١)، وذلك لأنه ذريعة إلى ميل الرجال، وتشوفهم إليها، فإن رائحتها وزينتها وصورتها وإبداء محاسنها تدعو إليها، فأمرها أن تخرج تفلة، وأن لا تتطيب، وأن تقف خلف الرجال، وأن لا تسبح في الصلاة إذا نابها شيء، بل تصفق ببطن كفها على ظهر الأخرى، كل ذلك سدًّا للذريعة، وحماية عن المفسدة (٢).

١٠ - مسألة رتق غشاء البكارة: تمزق غشاء البكارة يحدث بأسباب مختلفة: جماع، أو وثبة، أو تعبث المرأة بيدها في فرجها، أو زنا، أو


(١) أخرجه مسلم (٤٤٣) من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود بالنهي عن التطيب، وأخرجه مسلم (٤٤٤) من حديث أبي هريرة بالنهي عن البخور.
(٢) انظر هذه المسائل وغيرها في إعلام الموقعين (٤/ ٥ - ٦٥) ط. ابن الجوزي.

<<  <  ج: ص:  >  >>