١ - إذا كان سبب التمزق حادثة، أو فعلًا لا يعد في الشرع معصية، ولا جماعًا في نكاح صحيح ينظر، فإن غلب على الظن أن الفتاة ستلاقي عنتًا وظلمًا بسبب الأعراف السائدة كان إجراء الرتق واجبًا؛ لما فيه من دفع مفاسد يغلب على الظن وقوعها، فإن غلب وقوع المفسدة، ولو في المآل جعلت كالمفسدة الواقعة، وإن لم يغلب على الظن كان إصلاح الغشاء مندوبًا، لكنه غير واجب لما فيه من دفع مفاسد محتملة.
٢ - إن كان التمزق حصل بوطء من عقد نكاح صحيح، فإنه يحرم رتقه سواء كانت المرأة متزوجة، أو مطلقة، أو أرملة؛ لأنه لا مصلحة فيه، بل هو عندئذ نوع من العبث الذي لا يقره الشرع.
٣ - إذا كان التمزق بسبب زنا اشتهر بين الناس، سواء كانت نتيجة صدور حكم قضائي على الفتاة بالزنا، أو كانت نتيجة تكرار الزنا منها، وإعلانها بذلك، واشتهارها بالبغاء، ففي هذه الحالة يحرم على الطبيب رتق غشاء البكارة لعدم وجود مصلحة؛ ولأنه لا يخلو من مفسدة من الكذب والتدليس على الخاطب والزوج عندما تتزوج.
٤ - إن كان سبب التمزق زنا لم يشتهر، وتابت الفتاة من هذه المعصية، وهي مقبلة على الزواج، وتخشى الفضيحة؛ كان الطبيب مخيرًا في إجراء عملية الرتق، أو عدم إجرائها، وذهب بعض العلماء إلى