للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالأمر بالاستئذان في الأوقات التي جرت العادة فيها بالابتذال، ووضع الثياب، فابتنى الحكم الشرعي على ما كانوا يعتادونه (١).

٣ - قوله لحمنة بنت جحش: «تحيضي في علم الله ستًّا أو سبعًا كما تحيض النساء، وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن» (٢).

قال الخطابي: يشبه أن يكون ذلك منه على غير وجه التحديد من الستة والسبعة، لكن على معنى اعتبار حالها بحال من هي مثلها، وفي مثل سنها من نساء أهل بيتها.

فإن كانت عادة مثلها أن تقعد ستًّا قعدت ستًّا، وإن سبعًا فسبعًا.

وقال أحمد في المبتدأة غير المميزة: ترجع إلى الحالة الغالبة في النساء ستًّا أو سبعًا.

وقال ابن قدامة في أقل الحيض وأكثره: ولنا أنه ورد في الشرع مطلقًا من غير تحديد ولا حد له في اللغة، ولا في الشريعة، فيجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة، كما في القبض، والإحراز، والتفرق وأشباهها (٣).


(١) التحبير شرح التحرير للمرداوي (٨/ ٣٨٥٣).
(٢) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (٢٧٤٧٤)، والترمذي (١٢٨)، وأبو داود (٢٨٧) ومداره على عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو ضعيف.
(٣) تحفة الأحوذي للمباركفوري (١/ ٢٩٥ - ٢٩٧) دار الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>