للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - قوله : «المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة» (١).

وذلك أن أهل المدينة لما كانوا أهل نخل وزرع اعتبرت عادتهم في مقدار الكيل، وأهل مكة أهل تجارة اعتبرت عادتهم في الوزن، والمراد اعتبار ذلك فيما يتقدر شرعًا: كنصب الزكوات، ومقدار الديات، وزكاة الفطر، والكفارات، والسلم، والربا، وغير ذلك (٢).

وقيل: وينبني على هذه القاعدة ما اعتمده إمامنا وأصحابنا في أقل سن الحيض للمرأة، وأقل الحيض والطهر وأكثرهما، وثمن المثل، وكفء النكاح، وأكثر مدة الحمل وأقلها، وسن اليأس، ومهر المثل.

وضابط كل فعل رُتِّب عليه الحكم، ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة: كإحياء الموات، والحرز في السرقة، والأكل من بيت الصديق، وما يُعَدُّ قبضًا، وإيداعًا، وإعطاء، وهدية، وغصبًا، والمعروف في المعاشرة، وانتفاع المستأجر.

ومن ذلك أيضًا: الرجوع للعادة في تخصيص عين، أو فعل، أو


(١) إسناده صحيح: رواه أبو داود (٣٣٤٠)، والنسائي (٢٥٢٠)، وقال ابن الملقن في (تحفة المحتاج) (٢/ ٥٨): رواه أبو داود، والنسائي بإسناد صحيح.
(٢) التحبير شرح التحرير للمرداوي (٨/ ٣٨٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>