للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - تخصيص العام بالعرف: اتفق الأصوليون على أن العرف القولي مخصص للعام.

قال ابن أمير حاج الحنفي: أما تخصيص العام بالعرف القولي، وهو أن يتعارف قوم إطلاق لفظ لمعنى بحيث لا يتبادر عند سماعه إلا ذاك المعنى فاتفاق.

وقال القرافي المالكي في «الفروق»: الفرق الثامن والعشرون: بين قاعدة العرف القولي يقضى به على الألفاظ، ويخصصها، وبين قاعدة العرف الفعلي لا يقضى به على الألفاظ، ولا يخصصها (١).

وقال الإسنوي: لا إشكال في أن العادة القولية تخصص العموم، نص عليه الغزالي، وصاحب المعتمد، والآمدي، ومن تبعه؛ لأن الحقيقة العرفية مقدمة على اللغوية (٢).

وقال ابن رجب الحنبلي في القاعدة الحادية والعشرين بعد المائة: في تخصيص العموم بالعرف، وله صورتان:

إحداهما: أن يكون قد غلب استعمال الاسم العام في بعض أفراده،


(١) الفروق للقرافي (١/ ٣٧٧) ط. الرسالة.
(٢) نهاية السول للإسنوي (٢/ ٤٦٩، ٤٧٠) ط. عالم الكتب.

<<  <  ج: ص:  >  >>