للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى صار حقيقة عرفية، فهذا يختص به العموم بغير خلاف (١).

واختلف الأصوليون في تخصيص العام بالعرف العملي المقارن على قولين:

الأول: أن العرف العملي يخصص العام. وهذا قول الحنفية، وجمهور المالكية كالباجي، والقرطبي، وابن رجب الحنبلي.

الثاني: أن العرف العملي لا يخص العام. وهذا قول الشافعية، والحنابلة، وبعض المالكية كالقرافي.

والقول بالتخصيص هو الراجح قياسًا على تقييد المطلق بالعرف العملي.

وقد قال الشافعي في قوله في حديث المعرور بن سويد: «إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم» (٢).

قال الشافعي: هذا كلام مجمل يجوز أن يكون على الجواب، فسأل السائل عن مماليكه، وهو إنما يأكل تمرًا أو شعيرًا أو أدنى ما يقدر عليه


(١) القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب (٥٩٢) دار الآثار.
(٢) أخرجه البخاري (٣٠)، ومسلم (١٦٦١) من حديث أبي ذر الغفاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>