للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يقول في الدين بالتشهي (١).

وأوضح أن المراد بالاستحسان عنده هو ترجيح أحد القياسين على الآخر، فسمي أحد القياسين استحسانًا إشارة إلى أنه الوجه الأولى في العمل به لترجحه على الآخر.

٣ - قال الطوفي: وأجود ما قيل فيه -أي الاستحسان-: أنه العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص (٢).

قال الكرخي: هو العدول عما حكم به في نظائر مسألة إلى خلافه لوجه أقوى منه (٣).

قال الطوفي: مثاله قول أبي الخطاب في مسألة العينة: وإذا اشترى ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن الأول؛ لم يجز استحسانًا، وجاز قياسًا، فالحكم في نظائر هذه المسألة من الربويات الجواز، وهو القياس، لكن عدل بها عن نظائرها بطريق الاستحسان فمنعت، وحاصل هذا يرجع إلى تخصيص الدليل بدليل أقوى منه في نظر المجتهد.


(١) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعبد العزيز البخاري (٤/ ٣) دار الكتاب العربي.
(٢) شرح مختصر الروضة (٣/ ١٩٧).
(٣) شرح تنقيح الفصول (٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>